الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعيتين. وعلى هذا فلا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قده ـ من جعل التقديم مبنياً على وجهة نظر مذهبنا.
اما ان أصل الحكم بالتقديم في هذه الموارد صحيح فلأجل انه لا مانع من فعلية وجوب ما هو المشروط بالقدرة عقلا في مقام المزاحمة مع الواجب المشروط بالقدرة شرعا ، لفرض انه غير مشروط بشيء ما عدا القدرة التكوينية عليه ، وهي موجودة ، وهذا بخلاف وجوب ما هو المشروط بالقدرة شرعا ، فان المانع من فعلية وجوبه موجود ، وهو فعلية وجوب ذاك الواجب ، لفرض انها توجب عجز المكلف عن الإتيان به في الخارج. وعليه فلا يكون قادراً عليه ، ومع انتفاء القدرة ينتفي الوجوب لا محالة ، لاستحالة بقاء الحكم مع انتفاء موضوعه. هذا هو وجه التقديم في تلك الموارد ، وترى انه لا يبتنى على وجهة نظر مذهب دون آخر. ولا يفرق فيه بين ان يكون الواجب المشروط بالقدرة شرعا أهم منه أو لا يكون أهم كما انه لا يفرق بين ان يكون متأخراً عنه زماناً أو مقارناً معه أو متقدماً عليه ، فان ملاك التقديم في الجميع واحد ، وهو ان وجوب الإتيان بالواجب الآخر فعلا ـ أو وجوب التحفظ عليه في ظرفه كذلك لئلا يفوت ـ مانع عنه وموجب لعجز المكلف عن امتثاله تشريعاً.
وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان كل من الواجبين مشروطاً بالقدرة شرعا ، فلا يخلو من أن يكون أحدهما أسبق من الآخر زماناً أم لا.
اما الأول فيقدم فيه ما كان الأسبق من الآخر زماناً في الفعلية وتحقق موضوعه في الخارج. وذلك لأن ما كان متقدماً بالزمان على غيره صار فعلياً بفعلية موضوعه خارجا وهو القدرة عليه تكويناً وتشريعاً ، اما تكويناً فظاهر واما تشريعاً فلأجل ان الرافع للقدرة الشرعية في المقام ليس الا وجود خطاب إلزاميّ فعلى في عرضه يقتضى الإتيان بمتعلقه ، فانه يوجب عجز المكلف عن امتثاله تشريعاً فينتفي بانتفاء موضوعه والمفروض عدم وجود خطاب كذلك ، فاذن لا مانع من فعليته أصلا ، ومثاله ما إذا وقع