وهذا ضروري البطلان.
نلخص نتيجة ما أفاده ـ قده ـ في عدة نقاط :
الأولى ـ تسليم ان التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب فريضة الحج انما هو من صغريات التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا ، وليس من صغريات الكبرى المتقدمة ، وهي المزاحمة بين واجبين يكون أحدهما مشروطا بالقدرة عقلا والآخر مشروطاً بها شرعا.
الثانية ـ تسليم انه داخل في كبرى تزاحم واجبين يكون أحدهما أسبق زماناً من الآخر.
الثالثة ـ ان الأسبق زمانا انما يكون مرجحا وموجبا لتقديمه على الآخر فيما إذا لم تكن هناك جهة أخرى تقتضي تقديم الآخر عليه ، كما هو الحال فيما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر ، فان النذر وان كان متقدما على الحج زمانا ، كما إذا كان قبل أشهر الحج ، الا ان الوفاء به بما انه يستلزم ترك الواجب فلا ينعقد ، ليزاحم وجوب الحج.
الرابعة ـ ان وجوب الوفاء بالنذر أو ما يشبهه مشروط بكون متعلقه راجحاً في ظرف العمل ، وبما ان متعلق النذر في مفروض المقام ليس براجح في ظرف العمل ، لاستلزامه تحليل الحرام وهو ترك الحج ، فلا يكون مشمولا لأدلة وجوب الوفاء ، ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا كفاية الرجحان حين النذر وان لم يكن راجحاً حين العمل ، فمع ذلك لا يمكن الحكم بصحته ، لفرض اشتراط انعقاده بان لا يكون متعلقه في نفسه محللا للحرام ، وبما انه في المقام موجب له فلا ينعقد.
الخامسة ـ ان اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة شرعا انما هو باقتضاء نفس الالتزام النذري فانه يقتضى كون متعلقه خصوص الحصة المقدورة ، نظير ما ذكرناه من اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه ، وهذا عين اعتبار القدرة في متعلق التكليف شرعا.