السادسة ـ ان لازم ما ذكره السيد ـ قده ـ في العروة هو جواز تحليل المحرمات بالنذر. وهذا باطل قطعا.
ولنأخذ بالمناقشة في عدة من هذه النقاط :
أما النقطة الأولى ، فيرد عليها ان المقام غير داخل في كبرى تزاحم الواجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعا. والوجه فيه هو ان ذلك يبتنى على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلا وشرعا ، كما هو المناسب لمعناها لغة ، فعندئذ لا محالة يكون المقام داخلا في تلك الكبرى ، واما بناء على ما هو الصحيح من تفسيرها بان يكون عنده الزاد والراحلة مع أمن الطريق كما في الروايات [١] فلا يكون داخلا فيها ، ضرورة ان
__________________
[١] منها رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله عزوجل «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك؟ قال من كان صحيحاً في بدنه ومخلى سربه له زاد وراحلة» (صحيحة).
ومنها رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام في ضمن كتابه إلى المأمون قال : «حج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا : والسبيل الزاد والراحلة مع صحة البدن» (صحيحة).
ومنها رواية محمد بن مسلم «قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام قوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال يكون له ما يحج به» (صحيحة).
ومنها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما السبيل؟ قال : ان يكون له ما يحج به» (صحيحة) وغيرها من الروايات الواردة في الباب. الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحج.
أقول : لا يخفى ان صحة البدن المذكورة في الصحيحة الأولى والثانية ليست شرطاً لأصل وجوب فريضة الحج ، ضرورة ان تلك الفريضة واجبة على من كان عنده زاد وراحلة مع أمن الطريق مطلقاً أي سواء أكان صحيحاً في بدنه أم لم يكن ، ولذا تجب عليه الاستنابة عنها إذا منعه عن أدائها مرض أو نحوه ، وقد دلت على ذلك روايات كثيرة :