ونتيجة ذلك هي : ان التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر ليس داخلا في الكبرى المزبورة (التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعا) بل هو داخل في الكبرى الأولى وهي التزاحم بين واجبين يكون أحدهما مشروطاً بالقدرة شرعا والآخر مشروطا بالقدرة عقلا ، وذلك لما عرفت الآن من ان وجوب الحج مشروط بالقدرة عقلا فحسب ، ولا يعتبر في وجوبه ما عدا تحقق الأمور المزبورة ، ووجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة عقلا وشرعا.
وقد تقدم انه في مقام وقوع المزاحمة بينهما يتقدم ما كانت القدرة المأخوذة فيه عقلية على ما كانت القدرة المأخوذة فيه شرعية ، فان الأول يوجب عجز المكلف عن امتثال الثاني ، فيكون منتفيا بانتفاء موضوعه ، ولا يوجب الثاني عجزه عن امتثال الأول ، لأن المانع من فعليته انما هو عجزه التكويني ، والمفروض انه لا يوجب ذلك.
فما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قده ـ من ان التزاحم بينهما من صغرى التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعا لا يمكن المساعدة عليه.
واما النقطة الثانية فيرد عليها ان مسألة مزاحمة وجوب الحج مع وجوب الوفاء بالنذر أو ما شابهه خارجة عن كبرى مسألة التزاحم بين واجبين يكون أحدهما متقدما زماناً على الآخر ، وليس خروجها عن تلك الكبرى خروجا حكمياً كما عن شيخنا الأستاذ ـ قده ـ بل خروجها عنها خروج موضوعي بمعنى انها حقيقة ليست من صغريات تلك الكبرى ، وهي لا تنطبق عليها أبداً.
والوجه في ذلك هو ان النذر وان فرض تقدمه على حصول الاستطاعة زماناً ، الا ان العبرة انما هي بتقدم زمان أحد الواجبين على زمان الآخر كتقدم زمان صلاة الفجر على زمان صلاتي الظهرين ـ مثلا ـ وهكذا ، ولا عبرة بتقدم زمان أحد الوجوبين على زمان الآخر.
وعلى الجملة انا لو تنزلنا عما ذكرناه وسلمنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة