الحج يكون من باب المزاحمة ، فيقدم الأهم منهما ، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج ، وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه والا فلا الا ان يكون الحج قد استقر عليه سابقاً ، فأنه يجب عليه ولو متسكعا».
ثم قال : في مسألة أخرى ما لفظه : «النذر المعلق على أمر قسمان تارة يكون التعليق على وجه الشرطية ، كما إذا قال ان جاء مسافري فلله على ان أزور الحسين عليهالسلام في عرفة ، وتارة يكون على نحو الواجب المعلق كان يقول لله على ان أزور الحسين عليهالسلام في عرفة عند مجيء مسافري ، فعلى الأول يجب حج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره ، وعلى الثاني لا يجب ، فيكون حكمه حكم النذر المنجز في انه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحج سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها ، وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحج من دون فرق بين الصورتين. والسر في ذلك ان وجوب الحج مشروط والنذر مطلق فوجوبه يمنع عن تحقق الاستطاعة».
أقول : نتيجة ما ذكره ـ قده ـ أمور :
الأول ـ ان وجوب الوفاء بالنذر يتقدم على وجوب الحج مطلقا إذا كان النذر قبل حصول الاستطاعة ، وكان منجزاً ثم حصلت الاستطاعة ، لأن وجوب الوفاء بالنذر رافع لموضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة ، فلا يكون المكلف معه قادراً على أداء فريضة الحج شرعا.
الثاني ـ انه إذا كان هناك واجب مطلق فوري قبل تحقق الاستطاعة ، ثم تحققت ولم يتمكن المكلف من الجمع بينه وبين الحج قدم ذلك الواجب على الحج وان لم يكن أهم منه.
الثالث ـ ان يكون وجوب الحج مزاحماً بواجب فوري بعد حصول الاستطاعة ففي مثل ذلك يقدم الأهم ، فلو كان مثل إنقاذ الفريق قدم على الحج.
الرابع ـ ان النذر المعلق إذا كان على نحو الواجب المشروط فلا يكون مانعاً