الأمر ، فلو توقف إثبات الأمر على إحرازه لدار ، كما قدمناه بشكل واضح.
فتحصل انه لا مانع من الالتزام بالترتب هنا. وقد تقدم انه لا فرق في إمكان الترتب واستحالته بين أن يكون من جانب واحد أو من جانبين. واما عدم التزام شيخنا الأستاذ ـ قده ـ به في المقام مع انه من القائلين به مطلقا من دون فرق بين أن يكون من طرف أو من طرفين فمن جهة ما بنى ـ قده ـ على أصل فاسد ، وهو أن الترتب لا يجري فيما إذا كانت القدرة المأخوذة فيه شرعية ـ كما عرفت.
وعلى هذا الأساس يترتب ان التخيير بينهما تخيير عقلي ، كالتخيير بين الواجبين المتزاحمين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا ، فان المكلف بعد ما لا يتمكن من امتثال كلا التكليفين معا فلا محالة يكون مخيراً بين امتثال هذا وامتثال ذاك بحكم العقل ، فلا موضوع عندئذ للتخيير الشرعي أصلا. وتظهر الثمرة في المقام بين كون التخيير شرعيا ، وكونه عقليا فيما إذا كان المكلف تاركا لامتثال كلا الواجبين معاً ، فانه على الأول يستحق عقابا واحداً ، لوحدة التكليف على الفرض. وعلى الثاني يستحق عقابين ، لما عرفت من ان لازم القول بالترتب هو تعدد العقاب من جهة تعدد التكليف. وقد ذكرنا انه لا مانع من الالتزام بتعدد العقاب ، بل لا مناص عنه ، وانه لا يكون عقاباً على ترك ما ليس بالاختيار ، فان تعدد العقاب من جهة الجمع بين التركين ، لا من جهة ترك الجمع بينهما ، وقد مر بيان ذلك بصورة واضحة فلا حاجة إلى الإعادة.
واما القسم الثالث (وهو ما إذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا) فيقع الكلام فيه في مقامين :
الأول ـ فيما إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر ، أو محتمل الأهمية.
الثاني ـ فيما إذا كانا متساويين.
أما المقام الأول فلا إشكال في تقديم الأهم على المهم سواء أكان الأهم مقارنا مع المهم زمانا أو سابقاً عليه أو متأخراً عنه. أما في الأوليين فواضح ، وذلك