ثم ان شيخنا الأستاذ ـ قده ـ قد طبق كبرى مسألة التزاحم على جملة من الفروع وقد تقدم الكلام في بعضها :
الأول ـ ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهور في الصلاة وسقوط قيد من قيودها الاخر ، فيسقط ذلك القيد وان كان وقتاً ، لكون الطهور ركناً لها ، وأهم من بقية القيود ، ولذا ورد انه لا صلاة إلا بطهور.
الثاني ـ ما إذا دار الأمر بين خصوص الطهارة المائية وغيرها من القيود فيقدم غيرها عليها. وقد ذكر في وجه ذلك ان أجزاء الصلاة وشرائطها وان كانت مشروطة بالقدرة شرعاً بمقتضى ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال ، إلا ان الطهارة المائية خاصة ممتازة عن بقية القيود من الاجزاء والشرائط ، من جهة جعل الشارع البدل لها وهو الطهارة الترابية ، فبذلك تتأخر رتبتها عن الجميع ، فيقدم عليها كل قيد من قيود الصلاة في مقام المزاحمة.
الثالث ـ ما إذا دار الأمر بين وقوع ركعة من الصلاة في خارج الوقت وسقوط أي قيد من قيودها الاخر غير الطهور يسقط ذلك القيد ، لكون إدراك الوقت أهم.
الرابع ـ ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت وإدراك قيد آخر ، ولا يتمكن من الجمع بينهما ، فيقدم إدراك ذلك القيد على إدراك تمام الركعات فيه ، واستثنى من ذلك خصوص السورة وقال. انها تسقط عند الدوران المزبور ، لقيام الدليل على سقوطها بالاستعجال.
الخامس ـ ما إذا دار الأمر بين سقوط الاجزاء وسقوط الشرائط ، فتسقط الشرائط ، وعلل ذلك بأنها متأخرة رتبة عن الاجزاء ، لأنها إنما أخذت قيوداً فيها. ومن الواضح ان القيد متأخر رتبة عن المقيد.
السادس ـ ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده ، كما لو دار الأمر بين سقوط أصل الساتر عن الصلاة وسقوط قيده ، وهو كونه طاهراً ، يسقط قيده ، لتأخره عنه رتبة.