السابع ـ ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ في غيره من الاجزاء أو الشرائط كما لو دار الأمر بين ترك الطمأنينة ـ مثلا ـ في الركن وتركها في غيره من الذّكر أو القراءة أو نحو ذلك يتعين سقوط الثاني.
الثامن ـ ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة ، يتعين سقوط القيام فيها باعتبار ان القيام قبل الركوع بنفسه ركن ومقوم له ، فلا محالة يتقدم على القيام في حال القراءة. ومن هنا يتقدم القيام قبل الركوع على القيام حال التكبيرة أيضا ، فان القيام حالها شرط ، وفي الركوع مقوم.
التاسع ـ ما إذا دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين سقط المتأخر وان لم يكن الملاك فيه أهم. ومن ثم يتقدم القيام في التكبيرة على القيام في القراءة هذا مضافاً إلى كونه شرطاً في الركن ، دون القيام في القراءة. وقد عرفت انه في مقام دوران الأمر بين سقوط شرط الركن وسقوط شرط غيره ، يتعين سقوط شرط غيره.
العاشر ـ ما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع والسجود فيها ، وتعرض لهذا الفرع السيد (قده) في العروة في موضعين : الأول في مبحث المكان. والثاني في مبحث القيام ، وحكم (قده) في كلا الموضعين بالتخيير بينهما.
ولكن شيخنا الأستاذ (قده) قد حكم في حاشيته على العروة في أحد الموضعين بتقديم القيام على الركوع والسجود ، وفي الآخر بتقديم الركوع والسجود على القيام ، على عكس الأول. ونظره (قده) في الأول إلى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره. وفي الثاني إلى تقديم الأهم على غيره. وعلى كل حال فبين كلاميه في الموضعين تناقض واضح.
وغير خفي ان ما أفاده (قده) من الترجيح في هذه الفروعات جميعاً يرتكز على أساس إجراء قواعد التزاحم فيها من الترجيح بالأسبقية في بعضها ، وبالأهمية في