بعضها الآخر ، وبالتقدم الرتبي في ثالث.
ولنا أن نأخذ بالمناقشة فيما ذكره (قده) من ناحيتين.
الأولى ـ ان هذه الفروعات وما شاكلها أجنبية عن مسألة التزاحم تماماً ، ولا يجري فيها شيء من أحكامها وقواعدها.
الثانية ـ انه على تقدير تسليم جريان قواعد التزاحم في تلك الفروعات فان ما أفاده (قده) فيها من الترجيح لا يتم على إطلاقه.
اما الناحية الأولى فقد أشرنا إليها إجمالا فيما سبق ، ونقدم لكم هنا بصورة مفصلة.
بيان ذلك : أنه قد تقدم ان التزاحم هو تنافي الحكمين في مقام الامتثال والفعلية بعد الفراغ عن جعل كليهما معاً على نحو القضية الحقيقية. ومن هنا قلنا انه لا تنافي بينهما أبداً في مقام الجعل والتشريع ، ضرورة انه لا تنافي بين جعل وجوب إنقاذ الغريق ـ مثلا ـ للقادر وجعل حرمة التصرف في مال الغير له .. وهكذا ، بل بينهما كمال الملاءمة في هذا المقام. هذا من جانب.
ومن جانب آخر ان التعارض هو تنافي الحكمين في مقام الجعل والتشريع بحيث لا يمكن جعل كليهما معاً على نحو القضية الحقيقية ، فثبوت كل منهما على هذا النحو يكذب الآخر بالمطابقة أو بالالتزام على بيان قد سبق بشكل واضح.
ومن جانب ثالث ان الأمر المتعلق بالمركب كالصلاة وما شاكلها ـ بصفة انه امر واحد شخصي لا محالة ـ ينبسط على اجزاء ذلك المركب وتقيداته بقيودات خارجية ، فيأخذ كل جزء منه حصة من ذلك الأمر الواحد الشخصي ، فيكون مأموراً به بالأمر الضمني النفسيّ. ومن المعلوم ان الأمر الضمني المتعلق بجزء مربوط بالذات بالأمر الضمني المتعلق بجزء آخر. وهكذا ، ضرورة ان الأوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء هي عين ذلك الأمر النفسيّ الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب من تلك الاجزاء بالتحليل العقلي. وعلى هذا فلا يعقل سقوط بعض تلك