بانتفاء موضوعه ـ وهو القدرة ـ وأن عكس فبالعكس.
وعلى الجملة فيجري فيه جميع ما يجري في التزاحم بين الواجبين النفسيين على القول بإمكان الترتب ، واستحالته حرفاً بحرف من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
ولكنه توهم خاطئ ولم يطابق الواقع. والوجه في ذلك هو انه لا شبهة في ان الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الجزء المتعذر يسقط بتعذره لا محالة ، ضرورة انه لا يعقل بقاؤه ، كما إذا فرضنا ان للمركب عشرة اجزاء ـ مثلا ـ وتعلق الأمر بها بعنوان كونها مقدورة ، فعندئذ إذا فرض سقوط أحد اجزائه وتعذره فلا إشكال في سقوط الأمر المتعلق بمجموع العشرة ، بداهة استحالة بقائه ، لاستلزامه التكليف بالمحال وبغير المقدور ، واما الأمر المتعلق بالتسع الباقية فهو أمر آخر لا الأمر الأول ، لفرض انه متعلق بالمركب من عشرة أجزاء ، لا بالمركب من التسعة ، وهذا واضح. واما إذا تعذر أحد جزءين منها لا بعينه بان تردد الأمر بين كون المتعذر هذا أو ذاك فائضاً لا شبهة في سقوط الأمر المتعلق بالمجموع ، لفرض عدم قدرة المكلف عليه ، ومعه يستحيل بقاء أمره ، لاستلزامه التكليف بغير المقدور.
وعليه فلا محالة نشك في ان المجعول الأولى في هذا الحال أي شيء هل هو جزئية هذا أو جزئية ذاك ، أو أنه جزئية الجامع بينهما بلا خصوصية لهذا ولا لذاك فاذن لا محالة يدخل المقام في باب التعارض ، فيرجع إلى أحكامه وقواعده.
وبتعبير واضح : انه لا شبهة في سقوط الأمر المتعلق بالمجموع المركب من عشرة اجزاء ـ مثلا ـ بتعذر جزئه وسقوطه واستحالة بقائه ـ كما عرفت ـ ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتعذر معيناً أو غير معين ، كما هو واضح ومن المعلوم ان بسقوطه (الأمر) يسقط جميع الأوامر الضمنية المتعلقة باجزائه ، لفرض أن تلك الأوامر عين ذلك الأمر المتعلق بالمجموع ، فلا يعقل بقاؤها مع سقوطه.