عليه الصلاة جالساً بمقتضى النص الخاصّ ، وكذا لو لم يتمكن من الجلوس وجبت عليه الصلاة مضطجعاً. وهكذا.
وعلى الجملة فمع قطع النّظر عما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال تكفينا في المقام هذه الروايات الخاصة الدالة على وجوب الباقي وعدم سقوطه بتعذر جزء أو شرط ، ولكن عرفت ان هذه القاعدة أي قاعدة عدم سقوط الباقي بالتعذر تختص بخصوص باب الصلاة ، فلا تعم غيرها ، ولذا لو لم يتمكن المكلف من الصوم في تمام آنات اليوم لم يجب عليه الإمساك في الآنات الباقية من هذا اليوم ، كما لو اضطر الصائم إلى الإفطار في بعض اليوم فلا يجب عليه الإمساك في الباقي.
وعلى ضوء هذا الأصل فإذا تعذر أحد أجزاء الصلاة أو شرائطه وكان المتعذر متعيناً ، كما إذا لم يتمكن المصلى من القيام ـ مثلا ـ أو القراءة أو ما شاكل ذلك فلا إشكال في وجوب الإتيان بالباقي. واما إذا كان المتعذر مردداً بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما ، للعلم الإجمالي بجعل أحدهما في الواقع دون الآخر ، لفرض انتفاء القدرة الا على أحدهما ، فاذن لا بد من النّظر إلى أدلتهما وإعمال قواعد التعارض بينهما.
فنقول : ان الدليلين الدالين عليهما لا يخلو أن من أن يكون أحدهما لبياً والآخر لفظياً ، وان يكون كلاهما لبياً ، أو كلاهما لفظياً ، وعلى الثالث فائضاً لا يخلو ان من أن تكون دلالة أحدهما بالإطلاق والآخر بالعموم ، وان تكون دلالة كليهما بالعموم ، أو بالإطلاق.
أما القسم الأول وهو ما إذا كان الدليل على أحدهما لبياً وعلى الآخر لفظياً فلا إشكال في مقام المعارضة بينهما في تقديم الدليل اللفظي على اللبي. والوجه في ذلك واضح وهو ان الدليل اللبي كالإجماع أو نحوه حيث انه لا عموم ولا إطلاق له فلا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو غير مورد المعارضة مع الدليل اللفظي فلا نعلم بتحققه في هذا المورد ، وذلك كما إذا دار الأمر بين القيام ـ مثلا ـ في الصلاة