على الآخر. وهذا واضح.
واما القسم الخامس وهو ما إذا كانت دلالة كل منهما بالإطلاق ، كما هو الغالب في أدلة الاجزاء والشرائط ، فيسقط كلا الإطلاقين معاً إلا إذا كان أحدهما من الكتاب والآخر من غيره فيقدم إطلاق الكتاب عليه فيما إذا كانت النسبة بينهما عموم من وجه كما لا يخفى واما إذا لم يكن أحدهما من الكتاب أو كان كلاهما منه فيسقطان ، وذلك لما ذكرناه من ان التعارض بين الدليلين إذا كان بالإطلاق ، فمقتضى القاعدة سقوط إطلاق كليهما والرجوع إلى الأصل العملي إذا لم يكن هناك أصل لفظي من عموم أو إطلاق ، وليس المرجع في مثله المرجحات السندية. وذلك لعدم تمامية جريان مقدمات الحكمة في كل منهما في هذا الحال ، فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر إذا كان واجداً للترجيح ، ومقتضى الأصل العملي في المقام هو التخيير ، حيث انا نعلم إجمالا بوجوب أحدهما من الخارج ، فيكون المرجع أصالة عدم اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك.
ونتيجة ذلك هي جزئية الجامع بينهما من دون اعتبار اية خصوصية.
وقد تحصل مما ذكرناه ان الرجوع إلى مرجحات باب التعارض منحصر في خصوص القسم الرابع فحسب ، اما في الأقسام الباقية فلا يرجع في شيء منها إلى تلك المرجحات أبداً. هذا كله إذا كان الأمر دائراً بين جزءين أو شرطين مختلفين في النوع.
واما إذا كان الأمر دائراً بين فردين من نوع واحد ، كما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الأولى وتركه في الركعة الثانية ، أو دار الأمر بين ترك القراءة في الركعة الأولى وتركها في الثانية ، وهكذا ، ففي أمثال هذه الموارد الدليل على وجوب ذلك وان كان واحداً في مقام الإثبات والإبراز ، إلا انه في الواقع ينحل بانحلال افراد هذا النوع ، فيثبت لكل منها وجوب. وعليه فلا محالة تقع المعارضة بين وجوب هذا الفرد ووجوب ذاك الفرد ـ بمعنى استحالة جعل وجوب كليهما معاً في هذا الحال ـ ففي هذين المثالين تقع المعارضة بين وجوب القيام في الركعة