للتقديم أصلا ، بل الأمر في مثله العكس ، وذلك لما أشرنا إليه من ان المستفاد من صحيحة جميل بن دراج المتقدمة وجوب القيام عند تمكن المكلف منه فعلا والمفروض ان المكلف في مثل المقام قادر فعلا على القيام في حال القراءة ، فإذا كان الأمر كذلك يتعين عليه ، ولا يجوز له تركه باختياره وإرادته.
فما ذكره (قده) من الكبريات التي بنى فيها على إعمال قواعد باب التزاحم ومرجحاته لا يرجع إلى معنى محصل أصلا ، وقد عرفت ان تلك الكبريات جميعاً داخلة في باب التعارض فالمرجع فيها هو قواعد ذلك الباب ، ولأجل ذلك تختلف نظريتنا فيها عن نظرية شيخنا الأستاذ (قده) تماماً ، وان كانت النتيجة في بعضها واحدة على كلتا النظريتين ، وذلك كما إذا دار الأمر بين ترك الطهور في الصلاة وترك جزء أو قيد آخر فلا إشكال في تقديم الطهور على غيره على كلا المسلكين. اما على مسلك من ابتنى ذلك على باب التزاحم فواضح ، لكون الطهور أهم من غيره ومن هنا قلنا بسقوط الصلاة لفاقده. وهذا واضح. واما على مسلك من ابتنى ذلك على باب التعارض فائضاً كذلك والوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من أن الطهور مقوم للصلاة فلا تصدق الصلاة بدونه ولذا ورد في الرواية ان الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث منها الركوع ، وثلث منها السجود ، وثلث منها الطهور ، وقد ذكرنا في محله ان الركوع والسجود بعرضهما العريض ركنا الصلاة وثلثاها لا بخصوص مرتبتهما العالية كما انا ذكرنا أن المراد من الطهور الّذي هو ركن للصلاة الجامع بين الطهارة المائية والترابية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الصلاة لا تسقط بحال فلو سقطت مرتبة منها لم تسقط مرتبة أخرى منها. وهكذا ، للنصوص الدالة على ذلك كما عرفت ، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا بد في مقام دوران الأمر بين الطهور وغيره من تقديم الطهور ، ضرورة انه في فرض العكس ـ أي تقديم غيره عليه ـ لا صلاة لتجب مع ذلك القيد بل اذن لا تعارض ولا دوران في البين أصلا ضرورة ان التعارض بين دليلي الجزءين أو الشرطين أو الشرط والجزء انما يتصور