من هذه الناحية أصلا ، لما عرفت من انه لا عبرة بالأهمية في باب التعارض أبداً ، فاذن لا بد من الرجوع إلى أدلتهما ، فان كان الدليل الدال على أحدهما عاماً والآخر مطلقاً ، فيقدم العام على المطلق ، كما عرفت وان كان كلاهما عاماً ، فيقع التعارض بينهما فيرجع إلى مرجحاته ، وان كان كلاهما مطلقاً فيسقط كلا الإطلاقين ، ويرجع إلى الأصل العملي وهو أصالة عدم اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك ونتيجته التخيير كما سبق.
وكذا الحال فيما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الأولى وتركه في الثانية ، فان النتيجة في هذا الفرع أيضا واحدة على كلا القولين ، وهي تقديم القيام في الركعة الأولى على القيام في الثانية ، ولكن على القول بالتزاحم بملاك انه أسبق زماناً من الآخر ، وقد عرفت ان ما هو أسبق زماناً يتقدم على غيره ، فيما إذا كان كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، كما هو كذلك في المقام ، وعلى القول بالتعارض فمن ناحية النص المتقدم. هذا تمام كلامنا في الناحية الأولى.
واما الناحية الثانية (وهي ما ذكره (قده) من الترجيح للتقديم في هذه الفروعات) فائضاً لا تتم على إطلاقها على فرض تسليم أن تلك الفروعات من صغريات باب التزاحم.
وبيان ذلك يحتاج إلى درس كل واحد من هذه الفروعات على حده.
أما الفرع الأول (وهو ما إذا دار الأمر بين ترك الطهور في الصلاة وترك قيد آخر من قيودها) فقد ذكر (قده) انه يسقط قيد آخر ولو كان وقتاً.
وغير خفي انه لا بد من فرض هذا الفرع في غير الأركان من الأجزاء أو الشرائط ، ضرورة انه في فرض دوران الأمر بين سقوط الطهور وسقوط ركن آخر بعرضه العريض ، كالركوع أو السجود أو التكبيرة لا صلاة ، لتصل النوبة إلى أنها واجبة مع هذا أو ذاك ، لفرض انها تنتفي بانتفاء ركن منها ، فاذن لا موضوع للتزاحم ولا التعارض.