نعم يمكن دوران الأمر بين سقوطه وسقوط مرتبة منها ، فان حاله حال دوران الأمر بينه وبين سقوط بقية الأجزاء والشرائط ، كما هو واضح.
ومن هنا يظهر انه لا يعقل التزاحم بين الطهور والوقت أيضاً ، ضرورة انتفاء الصلاة بانتفاء كل منهما فلا موضوع عندئذ للتزاحم ليرجح أحدهما على الآخر. فما أفاده (قده) من انه يسقط ذلك القيد وان كان وقتاً لا يرجع إلى معنى محصل لفرض ان الصلاة تسقط بسقوط الوقت فلا صلاة عندئذ لتجب مع الطهور.
وبعد ذلك نقول : انه لا إشكال في تقديم الطهور على غيره من الاجزاء والشرائط ، وليس وجهه مجرد كونه أهم ، بل وجهه ما ذكرناه من أن الطهور بما أنه مقوم لحقيقة الصلاة فلا تعقل المزاحمة بينه وبين غيره ، ضرورة ان مرجع ذلك إلى دوران الأمر بين ترك نفس الصلاة وترك قيدها. ومن الواضح جداً انه لا معنى لهذا الدوران أصلا. ومن هنا قلنا أن التزاحم بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط إنما يعقل فيما إذا لم يكن أحدهما مقوماً لحقيقة الصلاة وإلا فلا موضوع له لتصل النوبة إلى ملاحظة المرجح لتقديم أحدهما على الآخر ، ولا يشمله ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال من رواية أو إجماع قطعي ، ضرورة ان هذا العمل ليس بصلاة.
وأما الفرع الثاني (وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط قيد آخر) فقد ذكر (قده) انه يسقط الطهارة المائية وأفاد في وجه ذلك أن أجزاء الصلاة وشرائطها وان كانت مشروطة بالقدرة شرعاً ، لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال ، إلا أن الطهارة المائية خاصة تمتاز عن بقية الاجزاء والشرائط من ناحية جعل الشارع لها بدلا ، دون غيرها ، فبذلك تتأخر رتبتها عن الجميع.
ونأخذ بالمناقشة عليه وملخصها : هو ان ثبوت البدل شرعاً لا يختص بخصوص الطهارة المائية ، فكما ان لها بدل وهو الطهارة الترابية ، فكذلك لبقية الاجزاء والشرائط.
والوجه في ذلك هو أن الصلاة إنما هي مأمور بها بعرضها العريض ، لا بمرتبتها