إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.). بضميمة ان الصلاة لا تسقط بحال.
فالنتيجة هي ان الصلاة المفروغ عنها في الخارج التي هي عبارة عن الأركان قد أمر الشارع في هذه الآية الكريمة بإتيانها مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء ، ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه.
وعلى الجملة فالصلاة حيث أنها كانت اسماً للأركان ، والبقية قيود خارجية قد اعتبرت فيها في ظرف متأخر ، وان قلنا انها عند وجودها داخلة في المسمى ، إلا ان دخولها فيه ليس بمعنى دخلها فيه بحيث ينتفي بانتفائها ، بل بمعنى أن المسمى قد أخذ لا بشرط بالإضافة إلى الزيادة ، فلا محالة لا تنتفي بانتفائها.
وعلى ذلك فإذا ضممنا هذا إلى ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال ، وإلى أدلة الاجزاء والشرائط منها هذه الآية المباركة ، فالنتيجة هي ان الإتيان بالأركان واجب على كل تقدير وانها لا تسقط مطلقاً أي سواء أكان المكلف متمكناً من البقية أم لم يكن متمكناً ، ضرورة ان في صورة العكس أي تقديم الاجزاء أو الشرائط على الأركان فلا يصدق على العمل المأتي به صلاة ليتمسك بما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال ، فاذن لا موضوع للتعارض ولا التزاحم هنا ، كما هو واضح. هذا كله فيما إذا دار الأمر بين ترك ركن بعرضه العريض وترك الطهارة المائية أو غيرها من القيود.
وأما إذا دار الأمر بين سقوط مرتبة من الركن وسقوط الطهارة المائية فهل الأمر كما تقدم أم لا وجهان :
الظاهر هو الوجه الثاني ، وذلك لأن ما ذكرناه في وجه تقديم الركن عليها لا يجري في هذا الفرض. والوجه فيه ما حققناه في بحث الصحيح والأعم من أن لفظة الصلاة موضوعة للأركان بغرضها العريض ، لا لخصوص المرتبة العليا منها. وعلى هذا يترتب ان الصلاة لا تنتفي بانتفاء تلك المرتبة ، وانما تنتفي بانتفاء جميع مراتبها ، فاذن يكون المراد من الصلاة في الآية المباركة وهي قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.).» هو الأركان بعرضها العريض ،