محتمل الأهمية من المرجحات ، فلا مناص من تقديمه على الآخر في مقام المزاحمة.
وأما الثالث ـ وهو ان المشروط بالقدرة عقلا يتقدم على المشروط بها شرعاً ـ فهو مفقود في المقام ، لما عرفت من ان كلتيهما مشروطة بالقدرة شرعاً.
ونتيجة ما ذكرناه عدة نقاط :
الأولى ـ انه لا يعقل دوران الأمر بين سقوط ركن وسقوط ركن آخر ، لانتفاء الصلاة عندئذ على كل تقدير.
الثانية ـ انه إذا دار الأمر بين ترك ركن وترك مرتبة من ركن آخر فلا إشكال في تعين ترك المرتبة ، بل قد عرفت انه لا دوران في مثله ولا موضوع للتعارض ولا التزاحم ، فيقدم الركن على مرتبة من الركن الآخر بمقتضى لا تسقط الصلاة بحال ، وبمقتضى الآية الكريمة كما سبق.
الثالثة ـ ان في فرض دوران الأمر بين سقوط مرتبة من ركن كالركوع أو السجود ، وسقوط مرتبة من آخر ، كالطهور لا تدل الآية ، ولا تسقط الصلاة بحال على سقوط الثانية دون الأولى ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى قواعد باب التعارض أو التزاحم على ما عرفت.
واما الجهة الثالثة (وهي ما إذا دار الأمر بين الطهارة المائية وبقية الاجزاء أو الشرائط) فالصحيح انه لا وجه لتقديم سائر الاجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية ، وذلك لأن ما ذكرناه في وجه تقديم الأركان عليها لا يجري هنا. والوجه فيه ما تقدم من ان الصلاة اسم للأركان خاصة ووجوب تلك الأركان مفروغ عنه في الخارج مطلقاً أي سواء أكان المكلف متمكناً من بقية الأجزاء أو الشرائط أم لم يتمكن من ذلك ، لفرض ان اعتبار البقية متفرع على ثبوتها وفي ظرف متأخر عنها ، لا مطلقاً ، كما هو الحال فيها.
ومن هنا قلنا ان المراد من الصلاة في الآية الكريمة هو الأركان ، فانها حقيقة الصلاة ومسماها كانت معها بقية الاجزاء أو الشرائط أم لم نكن ، وكذا المراد من