الصلاة في قوله عليهالسلام لا تسقط الصلاة بحال ، ولذلك ذكرنا ان الآية تدل على وجوب الإتيان بها مطلقاً ، سواء أكانت معها البقية أم لم تكن.
وعلى هذا الأصل فلا تدل الآية على تقديم سائر الاجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية أصلا ، لفرض انها غير دخيلة في المسمى من ناحية ، وعدم تفرع اعتبار الطهارة المائية على اعتبارها من ناحية أخرى ، بل هو في عرض اعتبار تلك.
ودعوى ان المراد من الصلاة في الآية المباركة بضميمة ما استفدنا من أدلة اعتبار الاجزاء والشرائط هو الواجدة للجميع ، لا خصوص الأركان. هذا من جانب. ومن جانب آخر انا قد ذكرنا في بحث الصحيح والأعم ان البقية عند وجودها داخلة في المسمى ، وعدمها لا يضر به على تفصيل هناك. فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين هي ان الآية تدل على وجوب الإتيان بالصلاة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء ، ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه ، وهذا معنى دلالتها على تقديم البقية عليها.
مدفوعة بان اعتبارها في هذا الحال ودخولها في المسمى أول الكلام ، ضرورة ان اعتبارها يتوقف على دخولها فيه ، والمفروض ان دخولها فيه يتوقف على اعتبارها في هذا الحال ، فاذن لا دلالة للآية ـ بضميمة قوله عليهالسلام لا تسقط الصلاة بحال ـ على تقديم بقية الاجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية. وعليه فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض في المقام بناء على دخوله في هذا الباب ، وإلى قواعد باب التزاحم بناء على دخوله فيه ، والثاني هو مختاره (قده) هنا.
اما الأول فقد تقدم ضابطه فلا نعيد.
وأما الثاني وهو بناء على دخوله في باب التزاحم فتقديم سائر الاجزاء أو الشرائط عليها يبتنى على أحد أمور :
الأول ـ دعوى أن للطهارة المائية بدلا دون غيرها ، فيقدم ما ليس له بدل على ما له بدل. ولكن قد عرفت فساد تلك الدعوى بشكل واضح.