الثاني ـ دعوى ان الطهارة المائية مشروطة بالقدرة شرعاً بمقتضى الآية الكريمة دون البقية ، وقد تقدم ان ما هو مشروط بالقدرة عقلا يتقدم على ما هو مشروط بها شرعاً. ويردها ما ذكرناه من ان أجزاء الصلاة وشرائطها جميعاً مشروطة بالقدرة شرعاً ، لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال ، فلا فرق من هذه الناحية بين الطهارة المائية وغيرها أصلا.
الثالث ـ دعوى أن بقية الاجزاء والشرائط أهم من الطهارة المائية. وفيه انه لا طريق لنا إلى إحراز كونها أهم منها أصلا.
وقد تحصل من ذلك انه لا وجه لتقديم بقية الاجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية أبداً في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ، بل يمكن القول بتقديم الطهارة المائية على غيرها من الاجزاء ، أو باعتبار انها سابقة عليها زماناً ، كما إذا فرض دوران الأمر بين ترك الوضوء أو الغسل فعلا وسقوط جزء في ظرفه بان لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما ، فلا مانع من الحكم بتقديم الوضوء أو الغسل عليه ، لفرض ان التكليف بالإضافة إليه فعلى ، ولا مانع منه أصلا. وقد تقدم ان الأسبق زماناً يتقدم على غيره فيما إذا كان كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، وما نحن فيه كذلك. فما أفاده (قده) من انه يقدم على الطهارة المائية كل قيد من قيود الصلاة لا يمكن المساعدة عليه.
وأما الفرع الثالث (وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة من الوقت وسقوط قيد آخر غير الطهور) فقد ذكر (قده) أنه يسقط ذلك القيد.
أقول : اما استثناء الطهور من ذلك وان كان صحيحاً ولا مناص عنه ، إلا انه لا معنى للاقتصار عليه ، بل لا بد من استثناء جميع الأركان من ذلك ، لما تقدم من انه في فرض دوران الأمر بين سقوط ركن رأساً وسقوط ركن آخر كذلك تسقط الصلاة يقيناً ، لفرض انها تنتفي بانتفاء كل منهما ، فاذن لا موضوع للتمسك ب (لا تسقط الصلاة بحال ، والإجماع القطعي على ذلك ، ضرورة انه لا صلاة في هذا الحال