إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ولذا لا بد من الالتزام بهذا التقديم على كل من القولين.
وبذلك يظهر ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في المقام من جعل التقديم فيه مبتنياً على إعمال قواعد التزاحم غير صحيح.
واما الفرع الرابع (وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك تمام الركعات في الوقت وسقوط قيد آخر) فقد ذكر (قده) انه يسقط إدراك تمام الركعات في الوقت ، إلا السورة ، فانها تسقط بالاستعجال والخوف.
أقول : الأمر بالإضافة إلى السورة كذلك ، لما عرفت من ان دليلها من الأول مقيد بغير صورة الاستعجال والخوف ، فلا تكون واجبة في هذه الصورة. هذا لو قلنا بوجوبها وإلا فهي خارجة عن محل الكلام رأسا. واما بالإضافة إلى غيرها من الاجزاء أو الشرائط فلا يمكن المساعدة عليه. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه من أن الركن هو الوقت الّذي يسع لفعل الأركان خاصة ، وانه مقوم لحقيقة الصلاة فتنتفي الصلاة بانتفائه ، وأما الزائد عليه الّذي يسع لبقية الاجزاء والشرائط فليس بركن. وقد استفدنا ذلك من ضم هذه الآية أعني قوله تعالى : «أقم الصلاة ... إلخ إلى قوله تعالى «إذا قمتم إلى الصلاة ... إلخ» بضميمة ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال.
وعلى ذلك فإذا دار الأمر بين سقوط تمام الوقت الّذي يسع للأركان وسقوط جزء أو شرط آخر فالحال فيه كما تقدم ، يعنى انه يسقط ذلك الجزء أو الشرط لا محالة ، سواء أقلنا بالتعارض في أمثال المورد أم بالتزاحم.
واما إذا دار الأمر بين سقوط بعض ذلك الوقت وسقوط قيد آخر ، فائضاً يسقط ذلك القيد.
والوجه في ذلك هو انا إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» إلى قوله تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... إلخ