فيه فيشمله الحديث بإطلاقه ، وان كان عاص من جهة تأخير مقدار الصلاة عن الوقت ، ضرورة انه لم يكن في مقام بيان التوسعة والترخيص للمكلفين في تأخير صلواتهم اختياراً إلى ان لا يبقى من الوقت إلا بمقدار إدراك ركعة واحدة فيه ، وجعل إدراك تلك الركعة الواحدة بمنزلة إدراك تمام الركعات. وقد ذكرنا ان الحديث ظاهر في هذا المعنى بمقتضى الفهم العرفي.
فالنتيجة من ذلك هي ان الموثقة لا تدل على بدلية إدراك ركعة واحدة في الوقت عن إدراك تمام الركعات فيه على الإطلاق ، بل تدل على بدلية ذلك عنه لخصوص المضطر وغير المتمكن مطلقاً ، وبما ان في المقام يتمكن المكلف من إدراك التمام فيه ، فلا يكون مشمولا لها ، فاذن يتعين ما ذكرناه وهو تقديم إدراك تمام الركعات في الوقت على بقية الأجزاء أو الشرائط في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ، ولا يفرق في ذلك بين القول بالتعارض في هذه الموارد والقول بالتزاحم فيها ، لفرض ان هذا التقديم غير مستند إلى إعمال قواعد هذا الباب أو ذاك ، بل هو بملاك آخر كما عرفت ، ولا يفرق فيه بين القولين أصلا. فما أفاده (قده) من انه يسقط إدراك تمام الركعات في الوقت دون القيد الآخر لا يمكن المساعدة عليه.
ثم انه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان الأدلة المتقدمة لا تدل على ما ذكرناه وانه لا يستفاد من مجموعها ذلك ، فاذن على القول بالتعارض في تلك الموارد تقع المعارضة بين الدليل الدال على وجوب إدراك تمام الركعات في الوقت والدليل الدال على وجوب ذلك القيد المزاحم له ، فيرجع إلى قواعد بابها.
ولكن قد ذكرنا في محله ان التعارض إذا كان بين إطلاق الكتاب وإطلاق غيره فيقدم إطلاق الكتاب عليه ، وذلك لما استظهرناه من شمول الروايات الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب أو السنة ما إذا كانت المخالفة بين إطلاقه وإطلاق غيره على نحو العموم والخصوص من وجه ، فلا تختص الروايات بالمخالفة بينهما على