أو الثوب ـ مثلا ـ وإدراك الركعة الأخيرة في الوقت أو بين الطهارة المائية وإدراك تلك الركعة فيه ، بحيث لو غسل ثوبه أو بدنه أو لو توضأ أو اغتسل فلا يتمكن من إدراكها في الوقت ، فيقدم الصلاة في البدن أو الثوب الطاهر عليه ، لما عرفت من ان الأسبق زماناً يتقدم على غيره ، وكذا الصلاة مع الطهارة المائية.
نعم إذا لم يكن القيد المزاحم له سابقاً عليه زماناً ، كما لو دار الأمر بين التسبيحات الأربع والأذكار الواجبة في الركعة الأخيرة ، وبين إدراك تلك الركعة في الوقت ، بحيث لو أتى بالأولى فقد فات عنه وقتها ، ولا يتمكن من إدراكها فيه ، ففي مثله لا وجه لتقديمها عليه ، كما هو واضح ، فاذن ما أفاده (قده) من سقوط إدراك تمام الركعات في الوقت دون القيد المزاحم له لا يتم على إطلاقه ـ كما عرفت ـ.
وأما الفرع الخامس (وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط الاجزاء وسقوط الشرائط) فقد ذكره (قده) أنه تسقط الشرائط لتأخر رتبتها عن الاجزاء.
أقول : ان الشرط بمعنى ما تقيد الواجب به وان كان متأخراً عنه رتبة ، ضرورة ان تقيد شيء بشيء فرع ثبوته ، إلا أنا قد ذكرنا غير مرة انه لا أثر للتقدم أو التأخر الرتبي في باب الأحكام الشرعية أصلا ، فانها تتعلق بالموجودات الزمانية لا بالرتب العقلية ، بل لو تعلقت بها فائضاً لا يكون الأسبق رتبة كالأسبق زماناً مقدماً على غيره في مقام المزاحمة لأن ملاك تقديم الأسبق على غيره وهو كون التكليف المتعلق به فعلياً دون التكليف المتعلق بغيره غير موجود هنا ، لفرض ان التكليف المتعلق بالمتقدم والمتأخر الرتبيين كليهما فعلى في زمان واحد ، فلا موجب عندئذ لتقديم أحدهما على الآخر ، كما هو واضح. واما اعتبار شيء شرطاً فلا يكون متأخراً عن اعتبار شيء جزء ومتفرعاً على ثبوته.
نعم اعتبار الجميع متأخر عن اعتبار الأركان ومتفرع على ثبوته ، كما سبق. وأما اعتبار الشرطية بالإضافة إلى اعتبار الجزئية فلا تقدم ولا تأخر منهما ، بل هما