واما القسم الثاني (وهو ما إذا كان القيد غير مقوم) فلا وجه لسقوط المقيد أصلا. والوجه في ذلك واضح ، وهو ان معنى لا تسقط الصلاة بحال هو ان الاجزاء والشرائط المقدورة للمكلف لا تسقط عنه بسقوط ما هو المتعذر فيجب عليه الإتيان بهما ، والمفروض ان المقيد في محل الكلام مقدور له ، فلا يسقط بمقتضى ما ذكرناه ، والساقط إنما هو قيده ، لتعذره.
وعلى الجملة فمقتضى القاعدة وان كان السقوط ، إلا انه بعد ما دل الدليل على ان الصلاة لا تسقط بحال ، فلا وجه لسقوطه أصلا ، ضرورة ان المستفاد منه هو ان الاجزاء والشرائط الباقية المقدورة لا تسقط بتعذر قيد من قيودهما.
وعليه ففي الفرع المزبور لا وجه لسقوط أصل الساتر أصلا ، والساقط إنما هو قيده ، وهو كونه طاهراً. وهذا هو وجه عدم سقوط أصل الساتر ، لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من التعليل بكون قيده متأخراً عنه رتبة ، وذلك لما عرفت من أنه لا أثر للتأخر الرتبي ولا لتقدمه أصلا ، ولا سيما في المقام كما سبق بشكل واضح فلا نعيد ، وكيف كان فلا إشكال في عدم السقوط. ومن هنا قوينا في هذا الفرع وجوب الصلاة في الثوب المتنجس لا عارياً ، على خلاف المشهور ، هذا مضافاً إلى انه مقتضى النصوص الواردة في المقام. وتمام الكلام في محله.
واما الفرع السابع وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد اعتبر في الركن ، وسقوط قيد اعتبر في غيره ، كما إذا دار الأمر بين سقوط الطمأنينة في المرتبة الاختيارية من الركن وسقوطها في الأذكار أو القراءة ، أو دار الأمر بين سقوط القيام حال التكبيرة وسقوطه حال القراءة ، وهكذا فقد ذكر (قده) انه يسقط قيد غير الركن.
أقول : قد ظهر فساده مما تقدم. وبيان وجه الظهور هو انه على القول بالتعارض في أمثال هذه الموارد يرجع إلى قواعده ، وبما انه لا ترجيح في البين فالمتعين هو التخيير في المقام وقيدية الجامع ، لدفع اعتبار خصوصية كل منهما