بأصالة البراءة. وعلى القول بالتزاحم فيها المرجع هو مرجحاته من الأهمية والأسبقية ، والأهمية مفقودة في المقام ، ضرورة ان وجوب الطمأنينة في المرتبة الاختيارية من الركن ليس أهم من وجوبها في الأذكار أو القراءة وما شاكل ذلك ، لما عرفت من ان نفس تلك المرتبة ليست أهم من تلك الاجزاء ، فضلا عن قيدها غير المقوم لها ، فان الأهم إنما هو الركن بعرضه العريض ، لا بكل مرتبته ، مع انه لو سلمنا ان تلك المرتبة أهم منها ، إلا ان ذلك لا يلازم ان يكون قيدها المزبور أهم من قيد تلك الاجزاء ، كما هو واضح. واما الأسبقية فان كانت موجودة فلا بأس بالترجيح بها في هذه الموارد. وعليه فتتقدم الطمأنينة في حال القراءة على الطمأنينة في حال الركوع من جهة سبقها عليها زماناً ، وكذا يتقدم القيام حال التكبيرة على القيام حال القراءة ، بل قد ذكرنا ان تقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء اللاحق مقتضى النص الخاصّ ـ كما سبق ـ فلا يحتاج إلى إعمال قواعد باب التزاحم ومرجحاته.
واما الفرع الثامن (وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة) فقد ذكر (قده) انه يسقط القيام حال القراءة ، وعلل ذلك بكون القيام قبل الركوع بنفسه ركناً ، ومقوماً للركوع ، فيتقدم على القيام فيها لا محالة ولذا ذكر انه يقدم القيام قبل الركوع على القيام في حال التكبيرة ، فانه فيها شرط ، وفي الركوع مقوم.
أقول : ما أفاده (قده) بناء على وجهة نظره من ان القيام المتصل بالركوع ركن بنفسه متين جداً بمعنى انه لا بد تقديمه على غيره ، لفرض انه ليس له مرتبة أخرى لينتقل الأمر من مرتبته الاختيارية إلى تلك المرتبة ، بل هو بعنوانه ركن وقد ذكرنا انه إذا دار الأمر بين سقوط ركن رأساً وسقوط قيد آخر مهما كان لونه يسقط ذلك القيد لا محالة ، ضرورة ان في صورة العكس لا صلاة ، ليدل على عدم سقوطها رواية أو إجماع.