وقد سبق ان المتعين في هذه الصورة سقوط تلك المرتبة.
٣ ـ عدم تمكنه من الجمع بين مرتبة اختيارية لركن ومرتبة اختيارية لآخر. وقد تقدم انه تقع المعارضة بين دليليهما ، فالمرجع هو قواعد بابها.
٤ ـ عدم تمكنه من الجمع بين المرتبة الاختيارية من الركن وبين سائر الاجزاء أو الشرائط. وقد عرفت ان في هذه الصورة أيضاً تقع المعارضة بين دليليهما ، فلا بد من الرجوع إلى مرجحاتها على تفصيل قد تقدم.
٥ ـ عدم تمكنه من الجمع بين ركن بعرضه العريض وبين بقية الاجزاء أو الشرائط وقد سبق ان في هذه الصورة لا بد من تقديم الركن عليها من جهة ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال.
٦ ـ عدم تمكنه من الجمع بين الجزء والشرط وقد عرفت ان الصحيح في هذه الصورة أيضا وقوع المعارضة بين دليليهما ، لا تقدم الجزء على الشرط.
الرابعة والعشرون ـ انه إذا تعذر قيد شرط أو جزء ، فان كان مقوماً له فسقوطه لا محالة يوجب سقوط ذلك الشرط أو الجزء ، وان لم يكن مقوماً له فسقوطه لا يوجب سقوط ذلك أصلا ، فاذن الساقط هو خصوص القيد دون المقيد.
الخامسة والعشرون ـ ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من تطبيق كبرى باب التزاحم على تلك الفروعات غير تام. وعلى تقدير التنزل وتسليمه فما أفاده (قده) من المرجحات لتقديم بعض الاجزاء أو الشرائط على بعضها الآخر لا يتم على إطلاقه ، كما سبق بصورة مفصلة.
تذييل : وهو ان شيخنا الأستاذ (قده) قد قسم التزاحم إلى سبعة أقسام :
الأول ـ التزاحم بين الحكمين من غير ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. وقلنا هناك انه ليس من التزاحم في شيء ، بل هو من التعارض فلاحظ.
الثاني ـ التزاحم في الملاكات بعضها مع بعضها الآخر ، كان يكون في الفعل