ضرورة استحالة تعلقه بكل منهما مطلقاً وفي عرض الآخر. وعليه فإذا لم يمكن تقييد إطلاق الخطاب بالمهم بترك امتثال خطاب الأهم وعصيانه من جهة استلزامه جواز الشرط المتأخر ـ وهو ممتنع على الفرض ـ يستقل العقل بتقييده بالعزم عليه أو بعنوان التعقب بعين هذا الملاك وهو ان الساقط إطلاقه دون أصله ، ضرورة أن هذا يقتضى تقييده بشيء ما ، ولا فرق بين أن يكون التقييد بهذا أو بذاك بنظر العقل أبداً ، فاذن لا موجب لرفع اليد عن أصل الأمر بالمهم ، ضرورة انه بلا مقتض ، بل لا بد من تقييده بشيء كالعزم على المعصية ، أو عنوان التعقب بها أو نحو ذلك.
واما ما ذكره (قده) من ان شرطية العزم تستلزم طلب الجمع بين الضدين فلا يمكن المساعدة عليه. والوجه فيه هو ان ذلك يبتنى على نقطة واحدة وهي ان يكون العزم بحدوثه شرطاً لفعلية الأمر بالمهم ، فوقتئذ لا محالة يلزم طلب الجمع بينهما ضرورة ان بعد حدوثه يصير الأمر بالمهم فعلياً ومطلقاً ، كالأمر بالأهم فيقتضى كل منهما إيجاد متعلقه في الخارج في عرض الآخر وعلى نحو الإطلاق ، وهو معنى طلب الجمع ، إلا ان تلك النقطة خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع. وذلك لأن الشرط ليس هو حدوث العزم آنا ما ، بل الشرط هو العزم على المعصية على نحو الدوام والاستمرار ، بمعنى ان حدوثه شرط لحدوث الأمر بالمهم وبقاءه شرط لبقائه.
وبكلمة أخرى انه لا فرق بين كون الأمر بالمهم مشروطاً بالعزم على العصيان أو بنفس العصيان من هذه الناحية أصلا ، لما ذكرناه سابقاً من ان الشرط لفعلية الأمر بالمهم ليس حدوث العصيان آنا ما ، وإلا لزم المحذور المزبور وهو طلب الجمع بين الضدين في الآن الثاني والثالث. وهكذا ، لفرض ان الأمر بالمهم في هذا الآن ولو مع ارتفاع العصيان فيه باق على حاله ، والمفروض ان الأمر بالأهم أيضا موجود في هذا الآن فاذن يجتمع الأمر بالمهم والأمر بالأهم في زمان واحد على نحو الإطلاق ، وهو غير معقول ، فاذن لا فرق بين كون الشرط هو العزم على