يتحقق بتركه ، أي بترك التحفظ ، غاية الأمر انه في الخارج ملازم اما لفعل المهم أو لفعل غيره ، كما هو الحال في بقية موارد التزاحم من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، لا ان عصيانه عين فعل المهم في الخارج أو عين فعل آخر ، لئلا يمكن اشتراط وجوبه به ، وهذا لعله من الواضحات الأولية ، فاذن لا مانع من الاشتراط المزبور من ناحية ما أفاده (قده).
ولكن يمكن منعه من ناحية أخرى ، وهي ان وجوب حفظ القدرة ليس وجوباً شرعياً مولوياً ، بل وجوبه وجوب عقلي. وعليه فلا معنى لوقوع المزاحمة بينه وبين وجوب المهم ، ضرورة انه لا شأن للوجوب العقلي ، الا إدراكه حفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم ، فاذن لا محالة تكون المزاحمة بين وجوب المهم ووجوب الأهم في ظرفه ، ومعه يكون وجوب المهم مشروطاً بعصيان الأمر بالأهم وعدم الإتيان بمتعلقه في الخارج ، ولا معنى لاشتراط وجوبه بعصيان وجوب حفظ القدرة ، لما عرفت من ان وجوبه عقلي ولا واقع موضوعي له ما عدا إدراك العقل ، ولا يكون في مخالفته عصيان.
نعم لو قلنا باستحالة الشرط المتأخر فلا مانع من الالتزام بكون وجوبه مشروطاً بترك حفظ القدرة خارجاً ، كما انه لا مانع من الالتزام بكونه مشروطاً بعنوان التعقب أو العزم على العصيان.
واما القسم الثاني ـ وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها فقد تقدم الكلام فيه في بحث مقدمة الواجب بصورة مفصلة ، فلا حاجة إلى الإعادة فلاحظ.
واما القسم الثالث ـ وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين فعلين متلازمين في الخارج اتفاقاً ، كما إذا كان أحدهما محكوماً بالوجوب والآخر محكوماً بالحرمة ، كاستقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن العراق وما والاه من البلاد لا مطلقاً ، فلا بد فيه أيضا من الرجوع إلى قواعد ومرجحات بابها ، فان كان أحدهما أهم من الآخر