بالصلاة مشروط بالكون في الأرض المغصوبة ، لا بأحد تلك الأفعال الخاصة الوجودية. ولذا لو فرض خلو المكلف عن جميع تلك الأفعال الخاصة ، فمع ذلك كونه فيها تصرف في مال الغير ومصداق للغصب.
وعلى ضوء هذا الأصل فلا مانع من تعلق الأمر بالصلاة على تقدير تحقق عصيان النهي عن الكون فيها ، فإذا تحقق تحقق الأمر بها لا محالة.
وبعبارة أخرى المفروض ان المكلف قادر على الصلاة عند كونه في الأرض المغصوبة وان فرض كونه في ضمن أحد الأفعال المزبورة ، لفرض انه قادر على تركه والاشتغال بالصلاة ، ومع القدرة عليها لا مانع من الأمر بها.
ومن ذلك يظهر الفرق بين اشتراط الأمر بالصلاة بالكون في الأرض المغصوبة واشتراطه بأحد الأفعال الخاصة الوجودية فيها كالأكل والشرب وما شاكلهما ، وهو ان الأمر بالصلاة لو كان مشروطاً بأحد تلك الأفعال الخاصة المضادة لها فلا محالة يلزم محذور طلب الجمع بين الضدين ، وذلك لفرض ان الأمر بالصلاة عندئذ تابع لتحقق ذلك الفعل المضاد لها في الخارج حدوثاً وبقاء بمعنى ان حدوثه موجب لحدوث الأمر بها وبقاءه موجب لبقاء الأمر بها. وعليه فلا محالة يلزم طلب الجمع بين الضدين ، وهذا بخلاف ما إذا كان مشروطاً بالكون فيها لفرض انه ليس مضاداً لها ، فانه كما يتحقق في ضمنها كذلك يتحقق في ضمن غيرها من الأفعال الوجودية ، فاذن لا يلزم من اشتراط الأمر بالصلاة به المحذور المتقدم.
وسره ما أشرنا إليه من انه إذا تحقق الكون في الأرض المغصوبة تحقق الأمر بها ، ومع تحقق الأمر بها لا محالة يجب إتيانها وترك غيرها من الأفعال الخاصة ، وذلك لفرض ان فعلية امرها تدور مدار تحقق الكون فيها حدوثاً وبقاء.
ولكن العجب من شيخنا الأستاذ (قده) فانه كيف غفل عن هذه النقطة وقال ان اشتراط الأمر بالصلاة بعصيان النهي عن الكون في الأرض المغصوبة المتحقق في ضمن أحد الأفعال الخاصة يرجع إلى طلب الجمع بين الضدين ، مع انه