المتلازمين إلى الملازم الآخر.
نعم ربما يمكن أن يعلم المكلف بأنه لو لم يأت بفعل ما غير الحرام لوقع في الحرام باختياره وإرادته ، فحينئذ وان وجب الإتيان به فراراً عن الوقوع في الحرام إلا ان وجوبه عقلي لا شرعي كما تقدم ، اذن فما أفاده الكعبي من انحصار الأفعال الاختيارية بالواجب والحرام لا يرجع إلى معنى محصل. هذا تمام كلامنا في الضد الخاصّ.
ونتيجة جميع ما ذكرناه عدة نقاط :
الأولى ـ ان هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية وليست من المسائل الفقهية ، ولا من المبادئ كما تقدم.
الثانية ـ ان العلة التامة مركبة من أجزاء ثلاثة وهذه الأجزاء تختلف من ناحية استناد وجود المعلول إليها واستناد عدمه إلى تلك الاجزاء ، فان وجوده مستند إلى الجميع في مرتبة واحدة فلا يمكن أن يستند إلى بعضها دون بعضها الآخر ، وهذا بخلاف عدمه ، فانه عند عدم المقتضى أو الشرط لا يستند إلى وجود المانع كما عرفت.
الثالثة ـ ان كبرى كون عدم المانع من المقدمات مسلمة إلا أن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر ، لما تقدم من استحالة مانعية وجود أحد الضدين للضد الآخر بالوجهين السابقين» الدور والتفتيش عن حال المقتضيات وعدم إمكان فرض صورة يستند عدم الضد في تلك الصورة إلى وجود الضد الآخر»
الرابعة ـ ان المانع إنما يكون متصفاً بالمانعية عند ثبوت المقتضى مع بقية الشرائط ، ليزاحم المقتضى في تأثيره. وهذا معنى دخل عدمه في وجود المعلول.
الخامسة ـ إمكان ثبوت المقتضى لكل من الضدين في نفسه مع قطع النّظر عن الآخر وقد عرفت ان هذا غير داخل في الكبرى المتسالم عليها ، وهي ان اقتضاء المحال محال خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث انه قد أصر على استحالة