فلا يعقل فيه التقدم أو التأخر ولو كان في رتبة ما فيه الاقتضاء.
التاسعة ـ بطلان التفصيل بين الضد المعدوم والضد الموجود بتوقف وجود الأول على ارتفاع الثاني دون العكس. وقد عرفت ان منشأ هذا التفصيل توهم استغناء الباقي عن المؤثر. وقد تقدم الكلام فيه مفصلا فراجع.
العاشرة ـ بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من تسليم الدلالة على الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده في النقيضين ، والمتقابلين بتقابل العدم والملكة ، بل في الضدين الذين لا ثالث لهما. وقد عرفت عدم الدلالة في الجميع.
الحادية عشرة ـ قد تقدم انه على تقدير تسليم الملازمة فيما إذا لم يكن للضدين ثالث فلا بد من تسليمها فيما إذا كان لهما ثالث أيضاً ، لأن ملاك الدلالة كما مر هو (استلزام فعل الشيء لترك ضده) أمر يشترك فيه جميع الأضداد ، فلا وجه للتفصيل بينهما ، كما عن شيخنا الأستاذ (قده).
الثانية عشرة ـ ان ، ذهب إليه الكعبي من القول بانتفاء المباح لا يرجع إلى معنى محصل كما سبق.
الضد العام
واما الكلام في المقام الثاني وهو الضد العام فقد اختلفت كلماتهم في كيفية دلالة الأمر بالشيء على النهي عنه بعد الفراغ عن أصل الدلالة ـ إلى ثلاثة أقوال :
الأول ـ ان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام فالامر بالصلاة ـ مثلا ـ عين النهي عن تركها ، فقولنا صل عين قولنا : لا تترك الصلاة.
الثاني ـ ان الأمر بالشيء يدل على النهي عنه بالتضمن بدعوى انه مركب من طلب الفعل والمنع من الترك ، فالمنع من الترك مأخوذ في مفهوم الأمر فيكون دالا عليه بالتضمن.
الثالث ـ ان الأمر بالشيء يقتضى النهي عنه بالدلالة الالتزامية باللزوم البين