مفصلا ، وسنتعرض لذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى أيضاً من ان المعتبر في صحة العبادة هو قصد القربة بأي وجه تحقق لا خصوص قصد الأمر ، لعدم دليل خاص يدل عليه ، اذن لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين وجود الأمر وعدمه إذا كان الفعل واجداً للملاك وقصد التقرب به.
واما الإيراد الثاني ـ فيظهر حاله مما سنبينه إن شاء الله تعالى.
فنقول : تحقيق الحال في الثمرة المزبورة يستدعى الكلام في مقامين : الأول ـ فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة ـ مثلا ـ وواجب مضيق كالإزالة. الثاني ـ فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر كما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة في آخر الوقت والإزالة بحيث لو اشتغل بالإزالة فاتته الصلاة.
اما الكلام في المقام الأول ـ فقد اختار المحقق الثاني (قده) وتبعه جماعة من المحققين تحقق الثمرة فيه ، فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة وعلى القول بعدمه تقع صحيحة.
بيان ذلك انا قد ذكرنا في بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد ان الصحيح هو تعلقها بالطبائع الملغاة عنها جميع الخصوصيات والتشخصات دون الافراد ، وعلى هذا فالمأمور به هو الطبيعة المطلقة ، ومقتضى إطلاق الأمر بها ترخيص المكلف في تطبيق تلك الطبيعة على أي فرد من افرادها شاء تطبيقها عليه من الافراد العرضية والطولية ، ولكن هذا إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك مانع عن التطبيق ، واما إذا كان مانع عنه كما إذا كان بعض افرادها منهياً عنه فلا محالة يقيد إطلاق الأمر المتعلق بالطبيعة بغير هذا الفرد المنهي عنه ، لاستحالة انطباق الواجب على الحرام.
ويترتب على ذلك انه بناء على القول باقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده كان الفرد المزاحم من الواجب المطلق منهياً عنه فيقيد به إطلاق الأمر به ، كما هو