بالواجب المضيق هو عدم الأمر به ، ومن الواضح انه غير مانع من انطباق الطبيعة المأمور بها عليه ، إذ الافراد جميعاً في عدم تعلق الأمر بها وعدم اتصافها بالواجب على نسبة واحدة ، ولا فرق في ذلك بين الفرد المزاحم للواجب المضيق وغيره ، فان متعلق الأمر الطبيعة الجامعة بين الافراد بلا دخل شيء من الخصوصيات والتشخصات فيه ، ولذا لا يسرى الوجوب منها إلى تلك الافراد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان ضابط الامتثال انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج.
فالنتيجة ـ على ضوء هاتين الناحيتين ـ هي صحة الإتيان بالفرد المزاحم لاشتراكه مع بقية الافراد في كلتا الناحيتين.
نعم يمتاز عنها في ناحية ثالثة وهي ان الفرد المزاحم غير مقدور شرعاً وهو في حكم غير المقدور عقلاً ، إلا انها لا تمنع عن الصحة وحصول الامتثال به ، لأن الصحة تدور مدار الناحيتين الأوليين ، وهذه الناحية أجنبية عما هو ملاك الصحة ، ضرورة ان المكلف لو عصى الأمر بالواجب المضيق وأتى بهذا الفرد المزاحم لوقع صحيحاً ، لانطباق المأمور به عليه.
وان شئت فقل : ان ما كان مزاحماً للواجب المضيق وان كان غير مقدور شرعاً إلا انه ليس بمأمور به ، وما كان مأموراً به ومقدوراً للمكلف وهو صرف وجود الطبيعة بين المبدأ والمنتهى غير مزاحم له. وعلى ذلك الأساس صح الإتيان بالفرد المزاحم ، فان الانطباق قهري والاجزاء عقلي.
ونتيجة ما أفاده المحقق الثاني (قده) هي ان الفرد المزاحم بناء على القول بالاقتضاء حيث انه كان منهياً عنه فلا ينطبق عليه المأمور به ، وعليه فلا اجزاء لدورانه مدار الانطباق. وبناء على القول بعدم الاقتضاء حيث انه ليس بمنهي عنه ينطبق عليه المأمور به فيكون مجزياً.
وقد أورد على هذا التفصيل شيخنا الأستاذ (قده) بان ذلك انما يتم بناء