ولو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا الفرق بين القولين فمع هذا لا يتم ما أفاده بناء على ما اختاره (قده) من ان التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ، فكل ما لم يكن المورد قابلا للتقييد لم يكن قابلا للإطلاق ، فإذا كان التقييد مستحيلاً في مورد كان الإطلاق أيضاً مستحيلاً فيه ، لأن استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر.
وفيما نحن فيه بما ان تقييد الطبيعة المأمور بها بخصوص الفرد المزاحم مستحيل فإطلاقها بالإضافة إليه أيضاً مستحيل حتى على القول بان منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل ، وبالنتيجة لا يمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم لعدم إطلاق للمأمور به ، ليكون الإتيان به بداعي أمره حتى على القول بصحة الواجب المعلق.
نعم بناء على ما حققناه في بحث التعبدي والتوصلي من ان التقابل بينهما ليس من تقابل العدم والملكة ، بل من تقابل التضاد ، ولذلك قلنا ان استحالة تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص تستلزم كون الإطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضرورياً يصح الإتيان به بداعي الأمر بالطبيعة بناء على جواز تعلق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه ، كما هو المفروض ، وقد ذكرنا هناك ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة لا يمكن تصديقه بوجه. وقد فصلنا الحديث من هذه الناحية هناك فلا نعيد في المقام.
فالنتيجة لحد الآن قد أصبحت ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل بين اعتبار القدرة عقلاً واعتبارها باقتضاء نفس التكليف في المقام لا يرجع إلى معنى صحيح.
فالصحيح هو ما ذهب إليه المحقق الثاني (قده) من تحقق الثمرة بين القولين في المسألة وهي صحة العبادة بناء على القول بعدم الاقتضاء ، وفسادها بناء على القول