مدلولهما الالتزامي ، وهو ان الدار ليست لزيد ، فلا بد ان يعامل معها معاملة مجهول المالك ، ولا نظن ان يلتزم به متفقه فضلا عن الفقيه.
الثالث ـ ما إذا شهد واحد على ان الدار في المثال المزبور لعمرو ، وشهد آخر على انها لبكر. والمفروض ان شهادة كل واحد منهما ليست بحجة في مدلولها المطابقي ، مع قطع النّظر عن معارضة إحداهما مع الأخرى ، لتوقف حجية شهادة الواحد على ضم اليمين ، ففي مثل هذا الفرض هل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي ، وهو عدم كون هذه الدار لزيد لكونهما متوافقين فيه فلا حاجة إلى ضم اليمين في الحكم بان الدار ليست لزيد؟ كلا.
الرابع ـ ما إذا قامت البينة على ان الدار التي في يد عمرو لزيد ، ولكن زيداً قد أقر بأنها ليست له فلا محالة تسقط البينة من جهة الإقرار ، فانه مقدم عليها ، وبعد سقوط البينة عن الحجية بالإضافة إلى الدلالة المطابقية من جهة قيام الإقرار على خلافها ، فهل يمكن الأخذ بها بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية ، والحكم بعدم كون الدار لعمرو؟ كلا.
وقد تلخص من ذلك انه لا يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية في شيء من تلك الموارد وما شاكلها بعد سقوط الدلالة المطابقية فيها.
واما حلاّ : فلأن الدلالة الالتزامية ترتكز على ركيزتين من ضم إحداهما إلى الأخرى يتشكل للقياس على نحو الشكل الأول : الأولى ـ ثبوت الملزوم. الثانية ـ ثبوت الملازمة بينه وبين شيء ، ومن ضم الصغرى إلى الكبرى تحصل النتيجة ، وهي ثبوت اللازم. واما إذا لم تثبت الصغرى أو الكبرى ، أو كلتاهما فلا يمكن إثبات اللازم ، وفي المقام بما ان المدلول الالتزامي لازم للمدلول المطابقي فثبوته يتوقف على ثبوت الملازمة وثبوت المدلول المطابقي ، فإذا لم يثبت المدلول المطابقي أو ثبت ولكن لم تثبت الملازمة فلا يثبت المدلول الالتزامي لا محالة ولا يفرق في ذلك بين حدوثه وبقائه أصلا.