الغيري ، كما يستلزمه النهي النفسيّ ، وسنتعرض إلى ذلك إن شاء الله تعالى بشكل واضح.
فالنتيجة الكلية هي : أن الملاك في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ، ولو باعتبار أحد طرفيها ، في مقابل ما ليس له هذا الشأن ، وهذه الخاصة كمسائل سائر العلوم.
واما كونها عقلية : فلان الحاكم بالملازمة المزبورة إنما هو العقل ، ولا صلة لها بدلالة اللفظ أبداً.
الثالثة ـ ان المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة ليس ما هو ظاهره ، بل الأعم منه ومن الاقتضاء بنحو الجزئية والعينية ، ليعم جميع الأقوال ، فان منها قول بان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. ومنها : قول بان النهي عن الضد جزء من الأمر بشيء. ومنها : قول بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده كما هو ظاهر لفظ الاقتضاء ، فالتعميم لأجل أن لا يتوهم اختصاص النزاع بالقول الأخير.
الرابعة ـ ان المراد بالضد في محل البحث مطلق ما يعاند الشيء وينافيه ، سواء أكان أمراً وجودياً كالأضداد الخاصة ، أو الجامع بينها ، وقد يعبر عن هذا الجامع بالضد العام أيضاً ، أم كان أمراً عدمياً ، كالترك الّذي هو المسمى عندهم بالضد العام ، فان من الأقوال في المسألة قول بان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده العام وهو الترك.
وبعد بيان ذلك نقول :
ان الكلام يقع في مقامين :
الأول : في الضد الخاصّ.
والثاني : في الضد العام.
اما الكلام في المقام الأول : فقد استدل جماعة على اقتضاء الأمر بالشيء