دون الزائد ـ مثلا ـ الحرارة الناشئة من النار إنما تكشف عنها خاصة ، لا عن مطلق سببها. وقد تقدم ان الكاشف عن وجود ملاك في فعل هو كونه متعلقاً لإرادة المولى واقعاً وجداً ، ولا أثر لتعلق الإرادة الإنشائية به أصلا ، اذن ما أفاده (قدسسره) من ان هذا الكشف عقلي لا يدور مدار كون المولى في مقام البيان لا يرجع إلى معنى صحيح ، فان كشف الحكم عن الملاك بمقدار ما تعلق به دون الزائد ، وهذا واضح.
فالنتيجة من جميع ما ذكرناه انه لا يتم شيء من هذه الوجوه ، وعليه فلا يمكن تصحيح الفرد المزاحم بالملاك.
واما الخطّ الرابع ـ فقد ظهر فساده مما ذكرناه فانه على مسلك شيخنا الأستاذ (قده) صالح لأن يكون قرينة على التقييد ، وعليه فيكون مانعاً عن التمسك بالإطلاق كما عرفت. نعم على مسلكنا لا يكون مانعاً عنه فلو كان المولى في مقام البيان من تلك الناحية فلا مانع من التمسك بإطلاق كلامه لإثبات ان الفرد المشكوك فيه واجد للملاك.
واما الخطّ الخامس ـ فالامر كما أفاده (قده) فان لزوم نقض الغرض لا دخل له في مقدمات الحكمة ، فانها تتألف من ثلاث مقدمات لا رابع لها. إحداها ـ ان يرد الحكم على المقسم والجامع ، لا على حصة خاصة منه. وثانيتها ـ أن يكون المتكلم في مقام البيان. وثالثتها ـ ان لا ينصب المتكلم قرينة على التقييد ، فإذا تمت هذه المقدمات جاز التمسك بالإطلاق ، ولا يتوقف على شيء آخر زائداً عليها فانه لو كان مراد المتكلم في الواقع هو المقيد ومع ذلك لم ينصب قرينة عليه مع فرض كونه في مقام البيان لزم الخلف وعدم كونه في مقام البيان ، اذن لزوم نقض الغرض من عدم البيان أو عدم لزومه مما لا دخل له في التمسك بالإطلاق وعدم التمسك به أصلا. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة.
واما النقطة الرابعة ـ وهي ان النهي الغيري لا يكون مانعاً عن صحة العبادة