لا يمكن إحراز ان الفرد المزاحم تام الملاك ، وما ذكروه من الوجوه لإثبات اشتماله على الملاك قد عرفت فساد جميعها بصورة مفصلة فلا حاجة إلى الإعادة مرة أخرى واما الوجه الثاني الّذي يمكن تصحيح العبادة المزاحمة بالواجب الأهم به هو الالتزام بجواز الأمر بالضدين على نحو الترتب ، وتفصيله على الوجه التالي :
مسألة الترتب
قبل بيان المسألة نذكر أموراً :
الأول ـ ان البحث عن هذه المسألة انما تترتب عليه ثمرة لو لم يمكن تصحيح العبادة المضادة للواجب الأهم بالوجهين المتقدمين ١ ـ (الملاك) ٢ ـ (والأمر) وإلا فلا تترتب على البحث عنها أية ثمرة. وقد ظهر مما تقدم انه لا يمكن تصحيح العبادة بالملاك ، لا في المقام الأول وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين الإتيان بالواجب الموسع ، ووجوب المضيق ، ولا في المقام الثاني وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين ، لأن الكبرى وهي كفاية قصد الملاك في وقوع الشيء عبادة وان كانت ثابتة ، إلا ان الصغرى وهي اشتمال تلك العبادة على الملاك غير محرزة.
واما تصحيحها بالأمر المتعلق بالطبيعة وان كان ممكناً في المقام الأول كما سبق ، بل قد عرفت انه غير داخل في كبرى باب التزاحم أصلا ، إلا انه غير ممكن في المقام الثاني ، وذلك لما عرفت من امتناع تعلق الأمر بها فعلا مع فعلية الأمر بالأهم على الفرض ، اذن للبحث عن مسألة الترتب في المقام الثاني وإمكان تعلق الأمر بالمهم. على تقدير عصيان الأمر بالأهم ثمرة مهمة جداً.
الثاني ـ ان الواجبين المتزاحمين يتصوران على صور :
الأولى ـ ان الواجبين الممتنع اجتماعهما في زمان واحد قد يكونان موسعين كالصلاة اليومية وصلاة الآيات في سعة وقتهما ، أو الصلاة الأدائية مع القضاء على القول بالمواسعة ، ونحو ذلك.