إلى الفرد المزاحم ، كما هو مطلق بالإضافة إلى غيره من الافراد.
وعلى ذلك الأساس فلا تنافي بين إطلاق الموسع وفعلية خطاب المضيق. ومن هنا ذكرنا سابقاً انه لا منافاة بين وجوب الصلاة ـ مثلا ـ في مجموع وقتها وهو ما بين الزوال والمغرب وبين وجوب واجب آخر كإنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد في بعض ذلك الوقت ، إذ المفروض ان الوجوب تعلق بصرف وجود الصلاة في مجموع هذه الأزمنة لا في كل زمان من تلك الأزمنة لينافي وجوب واجب آخر في بعضها ، فبالنتيجة انه لا مضادة ولا ممانعة بين إطلاق الموسع ووجوب المضيق أصلا ، ولذلك صح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بصرف وجود الواجب ، فلا حاجة عندئذ إلى القول بالترتب أصلا ، فاذن لا وجه لدخول هذا القسم في محل الكلام والنزاع. وقد تقدم الحديث من هذه الناحية بصورة أوضح من ذلك فلا حاجة إلى الإعادة.
واما الصورة الثالثة ـ وهي ما إذا كان التزاحم بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر ، فهي القدر المتيقن من مورد النزاع والكلام بين الأصحاب كما هو ظاهر.
الثالث ـ ان مسألة الترتب من المسائل العقلية فان البحث فيها عن الإمكان والاستحالة بمعنى ان الأمر بالضدين على نحو الترتب هل هو ممكن أم لا؟ ومن الواضح جداً ان الحاكم بالاستحالة والإمكان هو العقل لا غيره ، ولا دخل للفظ في ذلك أبداً.
الرابع ـ ان إمكان تعلق الأمر بالضدين على طريق الترتب كاف لوقوعه في الخارج فلا يحتاج وقوعه إلى دليل آخر. والوجه في ذلك هو ان تعلق الأمر بالمتزاحمين فعلا على وجه الإطلاق غير معقول ، لأنه تكليف بما لا يطاق وهو محال ، ضرورة استحالة الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد والصلاة معاً في آخر الوقت ، بحيث لا يقدر المكلف إلا على إتيان إحداهما. ولكن هذا المحذور أي