اشتماله على الملاك والكاشف عنه إنما هو إطلاق المتعلق ، فإذا فرضنا ان المتعلق مقيد بالقدرة شرعاً سواء أكان التقييد مستفاداً من قرينة متصلة أو منفصلة أو كان مأخوذاً في لسان الدليل لفظاً لم يبق للتكليف بالمهم محل ومجال أصلا. ورتب (قده) على ذلك انه لا يمكن تصحيح الوضوء في موارد الأمر بالتيمم لا بالملاك ولا بالترتب ، وذلك لأن الأمر بالوضوء في الآية المباركة مقيد بالقدرة من استعمال الماء شرعاً ، وهذا التقييد قد استفيد من تقييد وجوب التيمم فيها بعدم وجدان الماء فان التفصيل في الآية المباركة وتقييد وجوب التيمم بعدم الوجدان يقطع الشركة ويدل على ان وجوب الوضوء أو الغسل مقيد بوجدان الماء.
ثم ان المراد من الوجدان من جهة القرينة الداخلية والخارجية التمكن من استعمال الماء عقلا وشرعاً.
اما القرينة الداخلية فهي ذكر المريض في الآية المباركة. ومن المعلوم ان المرض ليس من الأسباب التي تقتضي عدم وجود الماء وفقدانه وليس حاله كحال السفر فان السفر ولا سيما إذا كان في البوادي ولا سيما في الأزمنة السابقة من أسباب عدم الماء غالباً ، وهذا بخلاف المرض فان الغالب ان الماء يوجد عند المريض ولكنه لا يتمكن من استعماله عقلا أو شرعاً.
واما القرينة الخارجية فهي عدة من الروايات الدالة على جواز التيمم في موارد الخوف من استعمال الماء أو من تحصيله. والمفروض في تلك الموارد وجود الماء خارجاً وتمكن المكلف من استعماله عقلا ، اذن المراد من وجدان الماء وجوده الخاصّ وهو الّذي يقدر المكلف على صرفه في الوضوء أو الغسل عقلا وشرعاً.
فالنتيجة على ضوء ذلك هي ان تقييد وجوب التيمم بعدم التمكن من استعمال الماء عقلا وشرعاً يقتضى التزاماً تقييد وجوب الوضوء أو الغسل بالتمكن من استعماله كذلك ، ولأجل ذلك التزم (قده) بأنه لا يمكن الحكم بصحة الوضوء في مواضع الأمر بالتيمم كما إذا كان عند المكلف ماء ولكنه لا يكفي للوضوء ولرفع عطش