نفسه أو من هو مشرف على الهلاك معاً ، ففي مثل ذلك يجب عليه التيمم وصرف الماء في رفع عطش نفسه ، أو من هو مشرف على الهلاك. أو إذا دار أمره بين ان يصرفه في الوضوء أو الغسل وان يصرفه في تطهير الثوب أو البدن بان لا يكون عنده ثوب طاهر فيدور الأمر بين ان يصلى في الثوب أو البدن الطاهر مع الطهارة الترابية ، وان يصلى في الثوب أو البدن المتنجس مع الطهارة المائية وغير ذلك. ففي هذه الفروع وما شاكلها لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك أو الترتب. اما بالملاك فواضح ، ضرورة انه لا ملاك لوجوب الوضوء أو الغسل في شيء من هذه الموارد ، لفرض ان القدرة مأخوذة في متعلقه شرعاً ودخيلة في ملاكه واقعاً ومع انتفاء القدرة ينتفي الملاك لا محالة. واما بالترتب فلان الوضوء إذا لم يكن فيه ملاك عند مزاحمته مع الواجب المشروط بالقدرة عقلا فعصيان ذلك الواجب لا يحدث فيه مصلحة وملاكا ، وعلى هذا فيمتنع تعلق الأمر به لاستحالة تعلق الأمر بشيء بلا ملاك ولو كان على نحو الترتب ، بداهة انه لا فرق في استحالة تعلق الأمر بشيء بلا ملاك بين ان يكون ابتداء وان يكون على نحو الترتب.
ثم قال (قدسسره) ومن هنا ان شيخنا العلامة الأنصاري والسيد العلامة الميرزا الكبير الشيرازي (قدهما) لم يفتيا بصحة الوضوء في تلك الموارد مع انهما يريان صحة الترتب.
نعم قد أفتى السيد العلامة الطباطبائي (قده) في العروة بصحة هذا الوضوء في مفروض الكلام ولكن هذا غفلة منه (قده) عن حقيقة الحال.
أقول : للنظر فيما أفاده (قده) مجال واسع. والوجه في ذلك هو انه لا بد من التفصيل بين المثالين المذكورين فما كان من قبيل المثال الأول فلا مانع من الالتزام بالترتب فيه ، وما كان من قبيل المثال الثاني فلا. وذلك لا من ناحية ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) بل من ناحية أخرى ستظهر لك إن شاء الله.
اما المثال الأول وما شاكله فلان المانع منه ليس إلا توهم انه لا ملاك