البدلي ، فلا رابع. وكذا الحال على وجهة نظر من يرى ان المطلوب من النهي الزجر عن الفعل.
فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه قد أصبحت انه لا فرق بين الأمر والنهي بحسب مقام الثبوت والواقع من هذه الناحية مطلقاً بلا فرق بين وجهة نظرنا ووجهة نظر المشهور. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
واما المقام الثاني (وهو مقام الإثبات والدلالة) فهو نقطة أساسية للفرق بين الأمر والنهي والسبب النهائيّ لجواز الاكتفاء في الأول بصرف إيجاد الطبيعة في الخارج ، وعدم الاكتفاء في الثاني بصرف تركها.
بيان ذلك هو انه لا شبهة في ان الأمر إذا تعلق بطبيعة كالصلاة ـ مثلا ـ أو نحوها فلا يعقل ان يراد من المكلف إيجاد تلك الطبيعة بكل ما يمكن ان تنطبق عليه هذه الطبيعة في الخارج ، بداهة استحالة ذلك على المكلف وانه لا يقدر على إيجادها. كذلك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الأمر المتعلق بها مطلق وغير مقيد بحصة خاصة من مرة أو تكرار أو غيرهما.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان مقتضى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو جواز الاكتفاء في مقام الامتثال بإيجاد فرد من افرادها أراد المكلف إيجاده في الخارج ، وذلك لأنه بعد استحالة ان يكون المطلوب منه هو إيجاد جميع افرادها في الخارج من العرضية والطولية ، ضرورة عدم تمكن المكلف من ذلك ، وتقييده بحصة خاصة منها دون أخرى يحتاج إلى دليل يدل عليه ، وحيث لا دليل في البين فلا مناص من الالتزام بان قضية الإطلاق هي ان المطلوب صرف وجودها في الخارج.
أو فقل ان المطلوب لا يمكن ان يكون جميع وجودات الطبيعة ، وبعضها دون بعضها الآخر يحتاج إلى دليل ، وعند فرض عدمه لا محالة ، كان المطلوب