ذلك أم لم يطرأ ، وذلك لإطلاق الروايات الدالة عليه.
ومن هنا يظهر ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) ـ من ابتناء وجوب الكفارة في هذا الفرض على ان التكليف بالصوم هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم أو هو تكليف واحد متعلق بمجموع الآنات ، فعلى الأول تجب الكفارة عليه دون الثاني ، إلا إذا فرض قيام دليل على وجوب الإمساك في بعض اليوم أيضاً ـ لا يمكن تصديقه بوجه ، وذلك لما عرفت من ان موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار العمدي في شهر رمضان من دون عذر شرعي له على ما يستفاد من الروايات ، وعليه فكون التكليف بالصوم تكليفاً واحداً أو متعددا أجنبي عن ذلك بالكلية ولا دخل له في وجوب الكفارة أو عدم وجوبها أصلا ، ضرورة ان المناط في وجوبها صدق العنوان المزبور. ومن الواضح انه لا يفرق فيه بين كون التكليف واحدا أو متعددا بتعدد الآنات.
ونتيجة البحث عن هذه المسألة عدة نقاط :
الأولى ـ ان محل النزاع فيها في الأوامر الحقيقية التي يكون الغرض منها إيجاد الداعي للمكلف للإتيان بمتعلقاتها في الخارج. واما الأوامر الصورية التي ليس الغرض منها ذلك بل الغرض منها مجرد الامتحان أو نحوه فهي خارجة عن محل النزاع ولا إشكال في جوازها مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليتها.
الثانية ـ ان محل الكلام في المسألة ليس في شرائط الجعل ، كما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) ضرورة استحالة الجعل بدون تلك الشرائط. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان فعلية الحكم في القضية الحقيقية بفعلية موضوعه وعلم الآمر بوجود الموضوع في الخارج أو عدم علمه به أجنبي عن ذلك ، ولذا قال انه ليس في المسألة معنى معقول ليبحث عنه أيضا ليس من محل الكلام في شيء كما عرفت.