وهي انه لا يمكن ان يريد المولى حرمان المكلف عن بعض افرادها لأنه حاصل ولا معنى للنهي عنه ، وإرادة حصة خاصة منها بحسب الافراد العرضية أو الطولية تحتاج إلى دليل ، وحيث انه لا دليل عليها فقضية الإطلاق لا محالة هي العموم الشمولي.
وقد تحصل من ذلك ان مقتضى الإطلاق في الأوامر سواء أكان الإطلاق من تمام الجهات ـ أعني بالإضافة إلى الافراد العرضية والطولية ـ أو من بعض الجهات كما إذا كان لها إطلاق بالإضافة إلى الافراد العرضية دون الطولية أو بالعكس هو الإطلاق البدلي وصرف الوجود ، وفي النواهي كذلك الإطلاق الشمولي.
كما ان الأمر كذلك في الأحكام الوضعيّة المتعلقة بالطبائع الكلية كالطهارة والنجاسة ولزوم العقد وحلية البيع وما شاكل ذلك ، فان مقتضى جريان مقدمات الحكمة فيها هو الإطلاق الشمولي وانحلال تلك الأحكام بانحلال متعلقاتها وموضوعاتها في الخارج.
عدة نقاط فيما ذكرناه :
الأولى ـ انه لا فرق بين الأمر والنهي بحسب مقام الثبوت والواقع ـ كما مر.
الثانية ـ انه لا فرق بينهما بحسب المتعلق ، فما تعلق به النهي بعينه هو متعلق الأمر ـ كما عرفت ـ
الثالثة ـ ان الأساس الرئيسي لامتياز النهي عن الأمر انما هو في مقام الإثبات والدلالة ، حيث ان نتيجة مقدمات الحكمة في طرف الأمر الإطلاق البدلي وصرف الوجود ، وفي طرف النهي الإطلاق الشمولي.
الرابعة ـ ان مبدأ انبثاق هذا الامتياز انما هو خصوصية في نفس الأمر المتعلق بشيء والنهي المتعلق به ـ كما سبق ـ.
ثم ان ما ذكرناه من الاختلاف في نتيجة مقدمات الحكمة باختلاف