الإطلاق وعدم تقييده بحصة خاصة هو نفي ملكية كل ما يمكن ان ينطبق عليه عنوان الشيء لا نفي فرد ما منه ووجود البقية عنده ، فان هذا المعنى باطل في نفسه ، فلا يمكن إرادته منه.
ومن هذا القبيل أيضاً قوله عليهالسلام «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وما شاكل ذلك ، فانه لا يمكن ان يراد منه نفي ضرر ما في الشريعة المقدسة ، لأنه لغو محض ، فلا يصدر من الحكيم. فاذن لا محالة اما ان يراد نفي جميع افراده أو نفي بعضها الخاصة. وحيث ان الثاني يحتاج إلى قرينة تدل عليه فمقتضى الإطلاق هو الأول ، وهو إرادة نفي الجميع.
وكذا قوله تعالى «لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» وقوله عليهالسلام «لا صلاة الا بطهور» وقوله عليهالسلام «لا سهو للإمام إذا حفظ عليه من خلفه ولا سهو المأموم إذا حفظ عليهم الإمام» وغير ذلك من الجملات ، سواء أكانت في مقام الاخبار أو الإنشاء ـ أي سواء أكانت كلمة (لا) النافية بمعناها أو بمعنى النهي ـ فانه على كلا التقديرين مقتضى الإطلاق فيها هو العموم الشمولي دون البدلي ، وذلك ضرورة انه لا يمكن ان يريد المولى من النفي أو النهي نفى فرد ما أو النهي عنه ، لأنه لغو محض فلا يصدر من الحكيم ، فاذن لا محالة يدور الأمر بين ان يراد منه نفي جميع افراد الطبيعة ، أو النهي عن جميعها ، أو نفى بعضها المعين ، أو النهي عنه كذلك. وحيث ان إرادة الثاني تحتاج إلى قرينة ، فإذا لم تكن قرينة في البين يتعين إرادة الأول لا محالة. وهذا معنى كون نتيجة مقدمات الحكمة فيها شمولياً ، وانها تكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت.
عدة خطوط فيما ذكرناه.
الأول ـ ان النهي موضوع للدلالة على إبراز اعتبار المولى حرمان المكلف عن الفعل في الخارج ، كما ان الأمر موضوع للدلالة على إبراز اعتبار المولى الفعل على ذمة