المكلف. ومن هنا يصح تفسير النهي بالحرمة والأمر بالوجوب باعتبار دلالة الأول على حرمان المكلف عن الفعل ، والثاني على ثبوته في ذمته.
الثاني ـ ان حقيقة النهي هو ذلك الأمر الاعتباري ، كما ان حقيقة الأمر كذلك وانهما اسمان للمؤلف من ذلك الأمر الاعتباري وإبرازه في الخارج بمبرز.
الثالث ـ ان متعلق النهي بعينه هو ما تعلق به الأمر ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. واما ما هو المعروف من ان متعلق النهي الترك ونفس ان لا تفعل فلا أصل له كما سبق.
الرابع ـ ان النقطة الأساسية للفرق بين الأمر والنهي هي ان نتيجة مقدمات الحكمة في طرف الأمر الإطلاق البدلي وصرف الوجود ، وفي طرف النهي الإطلاق الشمولي وتمام الوجود.
الخامس ـ انه لا فرق بين الأمر والنهي بحسب مقام الثبوت والواقع على وجهتي كلا النظرين ـ أعني وجهة نظرنا ووجهة نظر المشهور وذلك لأنهما لا تخلوان بحسب الواقع من ان يكونا مجعولين للطبيعة على نحو العموم البدلي أو الاستغراقي أو المجموعي فلا رابع في البين. ومن المعلوم انه لا فرق بينهما من هذه النواحي أصلا كما تقدم.
السادس ـ ان النهي يختلف مع الأمر في المعنى الموضوع له ، ويتحد معه بحسب المتعلق على وجهة نظرنا واما على وجهة نظر المشهور فمتعلق الطلب في النهي الترك وفي الأمر الوجود. نعم متعلق نفس الأمر والنهي معاً الفعل والوجود.
السابع ـ انه لا فرق بين عدم الطبيعة ووجودها ، فكما ان عدمها على نحو القضية الكلية يتوقف على عدم جميع ما يمكن ان تنطبق عليه هذه الطبيعة في الخارج ، فكذلك وجودها على هذا النحو يتوقف على وجود جميع ما يمكن انطباق تلك الطبيعة عليه. فلا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا ، واما وجودها