الثالثة ـ ان محل النزاع فيها إنما هو في تحقق أصل الأمر بداعي إيجاد متعلقه في الخارج مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليته ، ومن الواضح ان النزاع فيه نزاع في أمر معقول ، ولا يفرق فيه بين ان تكون القضية حقيقية أو خارجية كما سبق.
الرابعة ـ ان ما ذكروه من الثمرة لهذه المسألة وهي ان من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط وجوب الصوم له إلى الليل ، كما إذا أفطر في حين انه علم بأنه يسافر بعد ساعة أو يوجد مانع آخر منه ، فعلى القول بالجواز تجب الكفارة عليه ، وعلى القول بعدمه فلا ـ ليس ثمرة لها أصلا ، وذلك لما ذكرناه من انها تدور مدار ان المستفاد من الروايات هو ترتب الكفارة على مطلق الإفطار العمدي ولو علم بطرو مانع عن الصوم بعده ، ولا يتمكن من إتمامه أو انها مترتبة على الإفطار العمدي الخاصّ وهو ما لم يطرأ عليه مانع عنه أصلا ، فعلى الأول تجب الكفارة علي من أفطر في نهار رمضان ثم سافر ، وعلى الثاني فلا.
هل الأوامر متعلقة
بالطبائع أو الأفراد؟
غير خفي ان هذا النزاع بظاهره مما لا معنى له ، وذلك لأنه لا شبهة في ان مراد القائلين بتعلق الأوامر بالأفراد ليس تعلقها بالموجودات الخارجية ، ضرورة ان الموجود الخارجي مسقط للأمر فلا يعقل تعلق الأمر به ، كما ان مراد القائلين بتعلقها بالطبائع ليس تعلقها بالطبائع الصرفة ومن حيث هي مع قطع