الثالث ـ ما يكون التقيد بعدمه متعلقاً له ، ولا رابع لها. والأول هو الأجزاء ، لفرض ان الأمر متعلق بأنفسها. والثاني هو الشرائط ، فان الأمر متعلق بتقيد تلك الاجزاء بها لا بنفسها ، خلافا لشيخنا الأستاذ (قده) حيث انه قد ذهب إلى ان الشرائط كالأجزاء متعلقة للأوامر الضمنية بنفسها ، ولكن قد ذكرنا بطلان ذلك في بحث الواجب المطلق والمشروط فلا نعيد. والثالث هو الموانع ، فان الأمر متعلق بتقيد هذه الاجزاء بعدمها.
وبعد ذلك نقول : الكلام هنا يقع في مقامين :
الأول ـ في مقام الثبوت والواقع.
الثاني ـ في مقام الإثبات والدلالة.
اما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موردين :
الأول ـ في بيان ظهور الثمرة بين الصور المتقدمة في فرض كون الترك متعلقاً للأمر مستقلا.
الثاني ـ في بيان ظهورها بين تلك الصور في فرض كونه متعلقاً للأمر ضمناً.
اما الكلام في المورد الأول فتظهر الثمرة بين تلك الصور في موضعين :
الأول ـ فيما إذا فرض ان المكلف قد اضطر إلى إيجاد بعض افراد الطبيعة في الخارج كان المطلوب تركها فيه ، كأن اضطر إلى إيجاد بعض محرمات الإحرام في الخارج ، أو اضطر إلى ترك الصوم في بعض آنات اليوم.
فعلى الصورة الأولى ، وهي ما كانت المصلحة قائمة بصرف تركها ، فان تمكن المكلف من صرف الترك في هذا الحال وجب عليه ذلك ، والا فيسقط الأمر المتعلق به لا محالة ، لفرض انه غير مقدور له.
وبكلمة واضحة ان الاضطرار المزبور لا يخلو من ان يكون مستوعباً لتمام