هذه التروك ، لفرض انه تكليف واحد شخصي متعلق به ، فإذا فرض ان المكلف لا يقدر عليه لاضطراره إلى إيجاد بعض افراد هذه الطبيعة في الخارج ، ومعه لا يتمكن من ترك هذه الطبيعة فيه بجميع افرادها وإذا لم يتمكن منه فلا محالة يسقط التكليف عنه ، فيكون كما إذا تعلق التكليف بمجموع افراد هذه الطبيعة على نحو العموم المجموعي. فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، ضرورة انه لا فرق في الأحكام المترتبة على العموم المجموعي بين ان يكون هذا العموم ملحوظا بين تروك الطبيعة في الخارج ، وان يكون ملحوظا بين وجوداتها وافرادها فيه ، وهذا واضح.
وعلى ضوء ذلك لا يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه بل يجوز له إيجاد فرد ثان وثالث ... وهكذا ، لفرض ان الأمر المتعلق بمجموع تروكها قد سقط ، ومعه لا مانع من إيجاد البقية في الخارج أصلا. الا إذا فرض قيام الدليل على وجوب الباقي.
وقد تحصل من ذلك ان مقتضى القاعدة في أمثال المقام هو سقوط التكليف عن المجموع المركب بسقوط جزء منه أو قيده ، ووجوب الباقي يحتاج إلى دليل خارجي ، فان دل دليل من الخارج على وجوبه فهو ، والا فلا نلتزم به.
وعلى الصورة الرابعة (وهي ما كانت المصلحة قائمة بعنوان وجودي بسيط متولد من تروك هذه الطبيعة في الخارج) أيضاً يسقط التكليف المتعلق به ، وذلك لفرض ان هذا العنوان مسبب عن ترك جميع افراد هذه الطبيعة خارجا فإذا فرض اضطرار المكلف إلى إيجاد بعض افرادها في الخارج لا محالة لا يتحقق ذلك العنوان المعلول لترك جميعها ، لاستحالة وجود المعلول بدون وجود علته التامة.
فالنتيجة من ذلك هي ان الثمرة تظهر بين الوجه الأول والثاني ، كما انها تظهر بينهما وبين الوجهين الأخيرين ، واما بينهما أي بين الوجهين الأخيرين فلا