العقل ولا بحكم الشرع ، لفرض انه لا يزيد عن التكليف ، والمفروض في المقام انه لا يجب امتثال هذا التكليف من جهة عدم تنجزه ووصوله ، فاذن لا مانع من قبل وجوب تحصيل الغرض من إجراء البراءة عن وجوب الأكثر شرعا وعقلا كما هو واضح.
واما التكليف المتعلق بالأقل فبما انه واصل إلى المكلف ومنجز ، فلا محالة يكون الغرض المترتب عليه واصلا أيضاً ، ومعه يجب تحصيله ، كما يجب امتثال التكليف المتعلق به.
ونتيجة ما ذكرناه هي ان الغرض المترتب على الأكثر بما انه مشكوك فيه من جهة ، ولم يقم برهان عليه من جهة أخرى ، فلا محالة لا يمنع عن جريان البراءة عن وجوبه.
ومن ذلك يظهر انه لا فرق بين البراءة الشرعية والعقلية ، فانه كما لا يمنع عن جريان الأولى ، كذلك لا يمنع عن جريان الثانية ، ضرورة ان مانعيته انما هي في فرض كون تحصيله واجباً بحكم العقل. وقد عرفت ان العقل لا يحكم بوجوب تحصيله ، الا فبما إذا وصل إلى المكلف لا مطلقاً.
فما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من التفكيك بين البراءة الشرعية والعقلية في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. وتمام الكلام هناك.
واما الكلام في المقام الثاني (وهو بيان الثمرة بين الصور المتقدمة في فرض كون الترك متعلقاً للوجوب الضمني) فائضاً تظهر الثمرة بينها في موردين :
الأول ـ فيما إذا اضطر المكلف إلى إيجاد بعض افراد الطبيعة كان المطلوب تركها في الخارج في ضمن واجب كالصلاة ـ مثلا ـ أو نحوها ، كما إذا اضطر إلى لبس الثوب المتنجس أو الميتة أو ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.