نعم بينهما فرق في نقطة أخرى وهي ان في الصورة الثالثة كانت الصلاة متقيدة بنفس التروك الخارجية بعنوان العموم المجموعي ، وفي هذه الصورة متقيدة بعنوان وجودي متحصل منها.
ونتيجة ما ذكرناه هي ان في الصورة الأولى لا يجب على المكلف الا ترك هذه الطبائع أعني ترك لبس النجس والميتة وما لا يؤكل ونحو ذلك في الصلاة آنا ما ولا يلزم تركها في جميع آنات الاشتغال بها ، وذلك لما عرفت من ان المطلوب في هذه الصورة هو صرف تركها وهو على الفرض يتحقق بتركها آناً ما ، كما هو واضح. وفي الصورة الثانية يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه ولا يجوز له إيجاد فرد آخر زائداً عليه ولا لبطلت صلاته لفرض انه مانع مستقل ولم يضطر إليه. وفي الصورة الثالثة والرابعة لا يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه ، بل يجوز له إيجاد الفرد الثاني والثالث .. وهكذا باختياره.
الثاني ما إذا شككنا في مانعية شيء عن الصلاة ـ مثلا ـ لشبهة موضوعية فان كان هناك أصل موضوعي يمكن ان تحرز به المانعية أو عدمها ، كما إذا شككنا في طهارة ثوب أو نجاسته ، وجرى فيه استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة ، فلا كلام فيه ولا إشكال. واما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي ، كما لو شككنا في مانعية ثوب عن الصلاة ـ مثلا ـ من جهة الشك في انه متخذ من اجزاء ما لا يؤكل لحمه أو غير متخذ منه ، ففي مثل ذلك لا أصل موضوعي يحرز به أحد الأمرين مع قطع النّظر عن جريان استصحاب العدم الأزلي فيه ، أو العدم النعتيّ المحرز لعدم كونه متخذا من اجزاء ما لا يؤكل.
بيان ذلك هو انا إذا بنينا في تلك المسألة ـ أعني مسألة اللباس المشكوك فيه ـ على جريان استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتيّ فيها بالتقريب الآتي ، كما هو مختارنا في هذه المسألة فهي خارجة عن مفروض كلامنا ، إذ بهذا